التنظيم القانوني لأحكام الأهلية في مجال نقل وزرع الأعضاء وأثرها في تحديد طبيعة المسؤولية الطبية – دراسة تحليلية نقدية
د. بـن صـغـير مـراد
عضو هيئة التدريس -كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان -الجزائر
الملخص
تلعب الأهلية دوراً أساسياً في كافة التصرفات، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، ذلك أن القاصر تعامله مختلف التشريعات معاملة خاصة وتوليه حماية استثنائية. ولعل أهمية الأهلية تتجلى أكثر وبشكل واضح في عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. إذ إن المشرِّع الجزائري حاول أن يضع منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية القاصر فيما يتعلق بعمليات نقل وزرع الأعضاء سواء كان متبرعاً أم مستفيداً، من خلال مختلف قوانين الصحة، أو قانون الأسرة، أو قانون العقوبات التي عالجت المركز القانوني للقاصر بطابع استثنائي.
ويعالج هذا البحث مسألة نقص الأهلية وأثرها في عمليات نقل وزرع الأعضاء، بتوضيح أهمية ودور الأهلية من خلال الحصول على إذن القاصر وموافقته المستنيرة بشأن عمليات نقل وزرع الأعضاء، وكذا بيان الآليات والضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق الحماية اللازمة له. ثم بيان أهم الآثار القانونية والشرعية المترتِّبة على إغفال اكتمال أهلية القاصر، وعدم الاعتداد بها فيما يتعلق بعمليات نقل وزرع الأعضاء، سواء بالنسبة له وبالنسبة للطبيب الممارس أو بالنسبة لوليه أو ممثله القانوني.
تبعاً لما تقدم؛ يأتي هذا البحث للإجابة عن بعض الإشكالات القانونية بشأن أهلية القاصر في عمليات نقل وزراعة الأعضاء، لاسيما ما يتعلق بمدى وأهمية هذه الأهلية مادام للقاصر ولي أو ممثل شرعي قانوني. ما مصير عمليات النقل أو الزرع التي تتم دون إذن القاصر أو ممثله؟ وما الأثر (المسؤولية) القانوني المترتب عنها؟ وهل يمكن الاستغناء عن موافقة القاصر بل وحتى ممثله القانوني إذا كانت مصلحة القاصر تقتضي ذلك ؟ هل استطاعت مختلف التشريعات بما فيها التشريع الجزائري أن تضع نصوصاً قانونيةً منسجمةً ومتكاملةً وافية لضمان حماية أكبر للقاصر لاسيما في عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو التجارب الطبية؟