التنظيم القانوني لمواجهة جائحة فيروس كورونا في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة
أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري
كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز القواعد القانونية ذات الصلة بالتعاطي مع جائحة كورونا باعتبارها حالة من حالات الطوارئ في النظام القانوني الأردني، حيث تتناول هذه الدراسة تحليلاً نقدياً للمنظومة القانونية الخاصة بمواجهة هذا الوباء، والمتمثلة بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأوامر الدفاع التي صدرت بموجبه، وذلك من حيث علاقتها مع نصوص الدستور ابتداء، وطبيعة الصلاحيات الاستثنائية المقررة لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع والرقابة القضائية عليها.
كما تسهم هذه الدراسة في بيان الأثر القانوني المترتب على إعلان العمل بقانون الدفاع على الالتزامات التعاقدية في الدولة، إلى جانب النتائج القانونية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان يتعين على الأردن مراعاتها عند تفعيل العمل بقانون الدفاع.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها وجوب إعادة النظر في الأحكام الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ في النظام القانوني الأردني، وذلك لضمان فاعليته في مواجهة أي ظروف استثنائية مستقبلية.
كلمات دالة: الدستور الأردني، قانون الدفاع، أوامر الدفاع، الرقابة القضائية على أوامر الدفاع، القوة القاهرة.