الجلسات السرية لمجلس الأمة الكويتي
د. ناصر حسين محسن العجمي
أستاذ القانون العام المساعد – أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – الكويت
الملخص
الأصل هو أن جلسات مجلس الأمة علنية، بحيث يتمكن المواطنون من حضورها والاطلاع على ما يدور فيها، إلا أن هذه الجلسات من الممكن أن تعقد بصورة سرية خروجاً على هذا الأصل، وأن هذه السرية قد تكون وجوبية وفقاً لما قرره قانون توارث الإمارة لمناقشة مواضيع تتعلق بالصلاحية القانونية أو الصحية لأمير البلاد، أو ولي العهد. كما قد تكون هذه السرية جوازية وفقاً لما يقرره مجلس الأمة بما يحقق مصلحة البلاد.
ومن خلال هذه الدراسة نسعى إلى بيان تعارض سرية انعقاد جلسات مجلس الأمة مع مبادئ الديمقراطية، التي توجب ضرورة اطلاع الشعب مصدر السلطات على أعمال مجلس الأمة، والذي ينوب عن الشعب في أداء مهامه سواء التشريعية أو الرقابية.
وتوصلنا إلى أن علنية الجلسات والتي هي الأصل تتماشى مع مبادئ الديمقراطية وتهدف لتحقيق المصلحة العامة، وأن الاستثناء والمتمثل في سرية الجلسات يجب أن يكون أيضاً لتحقيق المصلحة العامة نظراً لأهمية وحساسية ما يطرح في هذه الجلسات من مواضيع، إلا أن هذا الاستثناء يجب أن يكون في أضيق نطاق، ولا يتوسع فيه حتى لا يكون مبرراً للتعدي على سيادة الشعب مصدر جميع السلطات، وإنما يجب أن تكون السرية دائماً لمصلحة الشعب كما العلنية.
كلمات دالة:
الجلسات البرلمانية، الجلسات العلنية، الجلسات السرية، مجلس الأمة، الديمقراطية.