الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لتفعيل تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم 63 لسنة 2015
د. فيصل فراج المطيري
أستاذ القانون الجنائي المساعد
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية – الكويت
الملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الجوانب الفنية والإجرائية لتفعيل تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم 63 لسنة 2015، والذي جاء ليسد فراغاً تشريعياً، صنع نوعاً من الاضطراب والإرباك لدى القضاء ورجال تنفيذ القانون على حد سواء. وقد أكدت ذلك المذكرة التفسيرية للقانون التي أشارت إلى أن الاستخدام المتزايد للشبكات والأنشطة المعلوماتية أدى إلى كثير من المخاطر، إذ أفرز أنواعاً جديدة من الجرائم يطلق عليها «الجرائم المعلوماتية» كجرائم الاختلاس والتزوير والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.
وإذا كان من المؤكد أن القانون الإجرائي هو الذي ينقل القواعد الموضوعية لمكافحة الجرائم من حالة السكون إلى حالة الحركة وهي مرحلة التطبيق الفعلي أو التنفيذ العملي، فإن النصوص الإجرائية الجزائية التقليدية، متمثلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960، لا تسعف لمواجهة الجرائم المستحدثة التي يتم ارتكابها باستخدام وسائل التقنية المتطورة، الأمر الذي يقتضي ضرورة مراجعة وتطوير هذه القواعد الإجرائية.
وفي ضوء ذلك فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في السعي إلى وضع قواعد إجرائية خاصة تحاكي الواقع الافتراضي للجرائم الإلكترونية بعيداً عن القواعد التقليدية. ولذا فقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أن رجال الضبط القضائي والنيابة العامة والمحاكم يواجهون هذه الحرب الإلكترونية بأسلحة إجرائية تقليدية لا تنسجم مع الواقع الافتراضي.
وفي سبيل ذلك، فقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن بهدف معرفة النماذج الفنية والتجارب التي طرحتها بعض الدول مثل فلندا وسويسرا كنماذج يمكن النسج على منوالها والاستفادة من تجاربها.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من بينها ضرورة اهتمام المشرِّع بتكامل النواحي الموضوعية مع النواحي الإجرائية، كما انتهت إلى عدد من التوصيات من أهمها إنشاء محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية.
كلمات دالة: نظام الحاسب الآلي، جريمة إلكترونية، تفتيش إلكتروني، مختبر جنائي إلكتروني، دليل إلكتروني.