الحبس التنفيذي في الحقوق المالية الخاصة بالقضايا الجنائية في النظام السعودي
د. مصطفى محمد بيطار
أستاذ القانون الجنائي المشارك, كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
د. هشام موفق عوض
أستاذ قانون المرافعات المساعد، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
الملخص
أجاز نظام التنفيذ السعودي حبس المدين القادر والممتنع عن الوفاء بغض النظر عن طبيعة هذا الدين مدنياً أو تجارياً أو مترتباً عن جريمة. وبالرّغم من أنّ الحبس التنفيذي في الحقوق المالية الخاصة بالقضايا الجنائية يخضع للقواعد والأحكام التي يخضع لها الحبس التنفيذي في الديون المدنية والتجارية، إلاّ أنّ دراستها تثير جملة من التساؤلات لعل أبرزها: تحديد النطاق الموضوعي للحقوق المالية الخاصة التي يجوز فيها الحبس، والقواعد المقررة في استيفائها، والكيفية التي يتم بها التنفيذ، والأثر المترتب على ذلك. كما يثير النطاق الشخصي للحبس التنفيذي تساؤلاً عن الفئات المشمولة بأحكامه والفئات المستثناة منه، وإمكانية إيقاع الحبس على القصر وعلى المسؤولين عن المال مع غياب النص الذي يحظر ذلك، وجواز حبس المحكوم بالتعويضات الناجمة عن الجريمة من دون التثبت من ملاءته أو مقدرته على سداد الدين، والآليات التي تطبق على المدين المحكوم بعقوبة سالبة للحرية، أو الموقوف تنفيذ عقوبته، أو الموقوف الحكم النافذ بحقه. اعتمد البحث في معالجة تلك القضايا على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال دراسة القواعد المقررة في نظام التنفيذ، وأحكام الفقه الإسلامي باعتباره مصدر جميع الأنظمة، وكذلك آراء الفقهاء وما استقر عليه القضاء، والاستئناس بالتشريعات المقارنة من أجل التوصل إلى أفضل الحلول للإشكاليات التي تثيرها الدراسة، وتقديمه في إطار واحد، مما يعين القضاء على تحقيق العدالة المرجوة. وأوصت الدراسة بإضافة مواد إلى نظام التنفيذ تفيد بجواز إيقاع الحبس على المسؤول عن المال، وعدم جواز إيقاعه على المدين القاصر، ووضع قواعد تنظم آليات الحبس التنفيذي حال اجتماعه مع عقوبة سالبة للحرية، أو خلال مدة التجربة في وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
كلمات دالة: الحبس التنفيذي، الحقوق المالية الخاصة، التنفيذ على المدين بالدية، نظام التنفيذ السعودي.