الحماية الجنائية للحق في خصـوصـيـة المكـالمـات الهـاتفيـة دراسة في القانونين الكويتي والإماراتي
د. محمد نور الدين سيد عبد المجيد
أستاذ القانون الجنائي المساعد – كلية القانون – جامعة الشارقة
الملخص
يُعد الحق في خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية من أكثر الحقوق التي تواجه تحديات جمة في الآونة الأخيرة، فقد أدى التطور التقني الهائل في أجهزة التنصت على وسائل الاتصالات واستخدام الأقمار الصناعية إلى ازياد الاحتمالات بتهديد الحق في الخصوصية وسرية المكالمات الهاتفية، فقد زاد سوء استخدام البعض لأجهزة التنصت التي تسمح باستراق السمع ورصد المكالمات وتسجيلها بدون موافقة أصحابها، هذا ما دفع المشرِّع الجنائي إلى كفالة الحماية الجنائية المرجوة للحق في الخصوصية، والعمل على تحقيق الموازنة بين حماية الأمن القومي ومكافحة الجريمة وبين حماية خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية.
وإيماناً من المشرِّع الكويتي بخطورة انتهاك الحق في خصوصية هذه المكالمات وتلك المحادثات، فقد عمد إلى إصدار العديد من القوانين التي تعاقب على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات والتنصت في تسجيل أو نقل المحادثات الهاتفية، فأصدر القانون رقم (9) لسنة 2001، بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية والتنصت، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (444) لسنة 2001، والمعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2007.
كذلك فعل المشرِّع الإماراتي حيث عاقب على أفعال انتهاك خصوصية المحادثات الهاتفية، سواء اتخذ فعل الجاني صورة استراق السمع أو التسجيل أو النقل لمحادثة هاتفية، أو صورة إفشاء مضمون هذه المحادثات، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، والذي جرَّم فيه أفعال التصنت على محتوى المكالمات الهاتفية، أو نسخ أو إفشاء أو توزيع فحوى رسالة أو مكالمة هاتفية تتم باستخدام شبكة اتصالات عامة، ثم عاد ونصَّ على تجريم أفعال استراق السمع على المكالمات التي تجري من خلال شبكات المعلوماتية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويقوم البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لنصوص القانون الكويتي ونظيره الإماراتي في معالجة الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية، بهدف تقييم موقف كلا المشرِّعين، وبيان نقاط القوة والضعف في معالجة كل منهما لهذا الحق، مع الإشارة إلى موقف القانون المصري والقانون الأمريكي في بعض نقاط البحث من منطلق تعميق الدراسة المقارنة.
وينقسم البحث إلى:
مطلب تمهيدي: ماهية الحق في الخصوصية محل الحماية الجنائية.
مبحث أول: الحماية الجنائية الموضوعية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية.
مطلب أول: جريمة استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات الهاتفية الخاصة بالافراد.
مطلب ثان: جريمة استخدام أجهزة التنصت في تسجيل أو نقل المحادثات الهاتفية.
مطلب ثالث: جريمة إفشاء مضمون المكالمات الهاتفية.
مبحث ثان: الحماية الجنائية الإجرائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية.
مطلب أول: قصر مراقبة أو تسجيل المكالمات الهاتفية أو ضبطها على سلطة التحقيق..
مطلب ثان: استبعاد الدليل المستمد من تسجيل غير مشروع للمكالمات الهاتفية.
مطلب ثالث: الموازنة بين انتهاك الحق في خصوصية المكالمات الهاتفية وحماية المجتمع.