الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية وبياناتها من خطر الجرائم ذات السلوك المُجرَّد من النتيجة دراسة مقارنة بين القانون الأردني وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي
د. عبدالله محمد احجيله
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، المملكة الأردنية الهاشمية
أ. أميرة سعيد الشماسي
باحث دكتوراه، القانون الجزائي
كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، المملكة الأردنية الهاشمية
الملخص
يتمحور موضوع هذه الدراسة حول الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية – وما تحتويه من معلومات – من خطر الجرائم ذات السلوك المُجرَّد من النتيجة، وفق القانون الأردني، وقوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاءت الدراسة لتعالج عدة مشكلات، أهمها: أن المادة (7) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني أقرّت عقوبةً جنائية واحدة لعدة جرائم تُشكل خطرًا على نظم المعلومات المصرفية، وذلك على الرغم من تفاوت درجة جسامة هذه الجرائم، وعدم النص في القانون الأردني والكويتي والبحريني والنظام السعودي على جريمة البقاء غير المصرح به في نظام المعلومات المصرفي.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (باستثناء القانونين القطري والبحريني) أقرَّت حمايةً جنائية نسبية للمعلومات المصرفية الإلكترونية من خطر جرائم السلوك المُجرَّد، وأن هناك عدم تناسب في العقوبات الجنحية المنصوص عليها في القوانين العُمانية والكويتية والسعودية، مع خطورة جريمة الدخول غير المشروع إلى نظام المعلومات المصرفي؛ بهدف تهديد سلامة المعلومات المصرفية.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: تعديل العقوبة المقرَّرة في المادة (7) من قانون الجرائم الإلكترونية، بحيثُ تتدرَّجُ هذه العقوبة من حيثُ الشدة، وفقًا لجسامة الجريمة، كما أوصت بأن يتدخل المُشرِّعَ في كل من الأردن والكويت والبحرين والسعودية لوضع نصٍّ، يُجرِّم فعل البقاء غيرِ المُصرَّح بِهِ في نظام المعلومات المصرفي، وأن يشدد المشرِّع، في كل من عمان والكويت والسعودية عقوبة الجريمة التي تشكل خطرًا يهدد سلامة المعلومات المصرفية لتصبح عقوبة جنائية.
كلمات دالة: نظام معلومات، ومصرفية، وسلوك مُجرَّد، وخطر، وجرائم، وعقوبات.