الحماية القانونية للدائن العادي للشركة المستهدفة بالاستحواذ بالاستدانة: دراسة مقارنة في القانون الإماراتي والقانونين الإنجليزي والأمريكي
د. آلاء يعقوب يوسف
أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات
الملخص
الاستحواذ بالاستدانة صيغة من الصيغ التي يتم بها الاستحواذ على الشركات التجارية، وأهم ما يميّزها أن المستحوذ يموّل الاستحواذ بقرض يحصل عليه من جهة تمويل معينة، ويخطط لأن يتم وفاء الدين من الأرباح التي تحققها لاحقاً الشركة المستهدفة بالاستحواذ. ويسعى في الوقت ذاته وبعدة صيغ إلى أن تتحمل ذمة الشركة المستهدفة بالاستحواذ الدين، بأن تصبح هي المدين أو أن يتم ضمان الدين بأصولها.
فإذا كان الوضع المالي للشركة مستقراً يتم سداد الدين من الأرباح المتحققة، أما إذا عجزت الشركة عن تحقيق أرباح وتسبب دين الاستحواذ بإفلاس الشركة، فإن الضرر يلحق في نهاية المطاف بالدائنين العاديين للشركة، لأن المموّل يتقدم عليهم في استيفاء دين الاستحواذ كونه ديناً مضموناً، وهنا مردُّ الحاجة إلى إحاطة الدائنين بحماية قانونية.
وقد تفرَّقت الاتجاهات التشريعية في هذا الخصوص بين مَن يتبنى مبدأ الحماية السابقة على الاستحواذ الذي يصل إلى حد حظر الاستدانة كالقانون الإنجليزي، وبين مَن يتبنى نهج الحماية اللاحقة للاستحواذ وبعد وقوع الضرر، كما هو الحال مع القانون الأمريكي، وقد تبنى المشرع الإماراتي نهجاً قريباً من نهج القانون الإنجليزي.
وقد تم تقسيم البحث وفقاً لذلك إلى مبحثين يتقدمهما مبحث تمهيدي يبيّن مفهوم الاستحواذ بالاستدانة، حيث يتناول المبحث الأول مناهج الحماية القانونية لدائن الشركة المستهدفة في القوانين المقارنة، ويتناول الثاني الحماية القانونية لدائن الشركة المستهدفة في القانون الإماراتي. وتمت الدراسة باتباع المنهجين المقارن والتحليلي. وانتهى البحث إلى أن كلاً من اتجاهي الحماية لا يخلو من منافذ للنقد، ومع ذلك فإنه من المناسب ترجيح الحماية السابقة مع استثناءات تحقق التوازن، فلا إفراط في حماية طرف على حساب التفريط بمصالح طرف آخر.
كلمات دالة: التركز الاقتصادي، شركة المساهمة العامة، المستحوذ، القانون المقارن، تمويل الاستحواذ.