الحماية من تعنيف الزوجة بالضرب: دراسة فقهية مقارنة بقانون الحماية من العنف الأسري في دولة الكويت

د. علي سليمان الصالح
أستاذ مشارك، قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة، جامعة الكويت

الملخص

يُعد الاعتداء على الزوجة بالضرب من مظاهر العنف الذي تنبغي محاربته؛ لآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. وتأتي هذه الدراسة لمعالجة الإشكالية المتمثلة في استنباط سبل الحماية من الضرب في الفقه الإسلامي، وفي مقارنتها بسبل الحماية الواردة في قانون الحماية من العنف الأسري في دولة الكويت؛ لإبراز مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية. كما أنها تأتي في نطاق معالجة تعنيف الزوجة بالضرب بتقديم الحلول التشريعية في إطار الفقه الإسلامي مع مقارنتها بالقانون، من خلال المحورين التاليين: بيان مفهوم العنف وأسبابه وأضراره، وبيان سبل الحماية من تعنيف الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي والقانون، باستخدام المنهج التحليلي في دراسة الآراء، والمسائل الفقهية ونقدها، ثم استنباط وسائل الحماية منها، واستخدام المنهج المقارن؛ من خلال المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون رقم 16 لسنة 2020، بشأن الحماية من العنف الأسري، لإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف.
وتوصلت الدراسة إلى استنباط أربع سبل لحماية الزوجة من التعنيف بالضرب، وهي: التوعية والتثقيف ببيان تحريم ضرب الزوجة وبيان حدود حق التأديب، وتحميل الزوج المسؤولية الجنائية عن الاعتداء بالضرب في باعثه أو صفته، وثبوت حق التطليق للضرر للزوجة المعنَّفة بالضرب، وتقديم المأوى الآمن لها. وتوصلت إلى أن منع ولي الأمر الأزواجَ من ضرب الزوجات مطلقًا لا يعد من قبيل تقييد المباح؛ لأنه إبطال لأصل الإباحة، ولأن الشريعة ضبطت حالة إباحة الضرب بقيود تكفل الحماية وتمنع الإضرار. كما توصلت إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري الكويتي يتفق مع الشريعة الإسلامية، فيما عدا المادة (4) التي قد يُستنَد إليها في إلغاء حق التأديب.
كلمات دالة: العنف الأسري، والعنف الزوجي، وضرب الزوجة، وحق التأديب، والنشوز.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)