الدور الوقائي لهيئات مكافحة الفساد في مجال الاستثمار: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي والاتفاقيات الدولية
أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
الملخص
تبحث هذه الدراسة الدور الوقائي الذي تقوم به كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القانون الأردني، والهيئة العامة لمكافحة الفساد في القانون الكويتي في مواجهة ظاهرة الفساد في مجال الاستثمار، حيث تركز هذه الدراسة على طبيعة تشكيل كلتا الهيئتين الوطنيتين واستقلاليتهما لغايات الحد من انتشار جرائم الفساد في مجال الأنشطة والأعمال الاستثمارية، وذلك بالمقارنة مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010.
كما تتطرق هذه الدراسة إلى ما تقوم به هاتان الهيئتان الوطنيتان من تدابير وقائية للحد من ارتكاب جرائم الفساد في مجال الاستثمار، وذلك من خلال الوقوف على اختصاصاتهما من حيث الجرائم ذات الصلة بالاستثمار التي يثبت لهما الحق في ملاحقتها، وسلطاتهما القانونية لهذه الغاية، والتي يمكن اعتبارها تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع الفساد في مجال الاستثمار.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها؛ أن كلا التشريعين المنظمين لعمل هيئتي النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية ودولة الكويت يتوافقان إلى حد كبير مع المعايير الدولية ذات الصلة. ومع ذلك؛ فإن هناك حاجة لإعادة النظر في بعض نصوصهما وأحكامهما لضمان الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من انتشار الفساد في مجال الاستثمار.
كلمات دالة: النزاهة، مواجهة الفساد، جرائم الفساد، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد2010.