الرجوع عن الحكم الباتّ في ضوء القانون الإماراتي دراسة مقـارنة

د. محمود مختار عبدالمغيث
أستاذ قانون الإجراءات المدنية المشارك
كلية المدينة الجامعية، عجمان، الإمارات

الملخص

الحكم البات هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، سواء كانت عادية أو غير عادية، غير أن المُشَرِّعين الإماراتي والفرنسي أجازا الرجوع عن هذا الحكم في حالات استثنائية، ووفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها قانونًا. كما أن المُشَرِّع الإماراتي وسَّع نطاق حالات الرجوع عن الحكم البات، بحيث لا تقتصر على حالة الخطأ الإجرائي المؤثر في نتيجة الحكم، بل تشمل حالة الحكم المبني على قانون ملغى، أو الحكم المبني على مخالفة أحد المبادئ القضائية المستقرة. وتدور الإشكالية الجوهرية لهذا البحث حول مدى جدوى الحالات المستحدثة تشريعيًّا لطلب الرجوع عن الحكم البات في القانون الإماراتي، خاصة أن آلية الرجوع تمثل استثناء على قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم البات بأي طريق من طرق الطعن.
وتدور أهداف هذا البحث حول تحليل النصوص القانونية الجديدة في القانون الإماراتي؛ لبيان مدى تحقيقها غايتها الجوهرية، والقائمة على جواز تقديم طلب الرجوع عن الحكم البات، والإجراءات المتبعة لتقديم طلب الرجوع والفصل فيه من جانب المحكمة المختصة به، وهو ما يستلزم اتباع الدراسة التحليلية والمقارنة بين القانون الإماراتي ونظيره الفرنسي. وتشتمل محاور هذا البحث بيان المقصود بآلية الرجوع عن الحكم البات، وتمييزها عن الآليات الإجرائية التي قد تتشابه معها، وحالات الرجوع، وإجراءات تقديم طلب الرجوع، وإجراءات الفصل فيه.
وانتهى الباحث – في هذا البحث – إلى عدد من النتائج؛ فعلى سبيل المثال تعد آلية الرجوع عن الحكم البات استثناء من القاعدة العامة التي لا تجيز الطعن على الحكم البات، كما أن حالات الرجوع عن الحكم البات محدودة، وتختلف إجراءات الرجوع عن الحكم البات عن الإجراءات المتعلقة بطرق الطعن على الأحكام القضائية. كما انتهى الباحث إلى عدة توصيات، فعلى سبيل المثال، أوصى المُشَرِّع الإماراتي بعدم توسيع حالات الرجوع عن الحكم البات، وقصرها على حالة الخطأ الإجرائي المؤثر في نتيجة الحكم.

كلمات دالة: قوة الأمر المقضي للحكم، والخطأ الإجرائي المؤثر في الحكم، والقانون الملغى، ومخالفة المبادئ القضائية، وتفسير الحكم، والحكم الباتّ.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)