الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطوراتها الحديثة

د. سعد العنزي و د. عبدالرحمن الهاجري
أستاذا القانون العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

مرَّ حينٌ من الدهر لم تكن فيه الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، في دول مجلس التعاون الخليجي، شيئًا مذكورًا، على الرغم من أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ليست خيارًا، وإنما ضرورة يمليها قيام الدولة القانونية بأعمالها، والتي من أهمها حماية حقوق الإنسان وحرياته. واليوم أدركت دول مجلس التعاون الخليجي أهمية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وأصبحت المنازعات الإدارية فيها تحظى بنوع من الرقابة القضائية، تختلف وفق التنظيم القانوني لكل دولة من دول المجلس. ومما لا شك فيه أن رقابة الإلغاء التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية ضرورية للغاية، بشرط أن تُبسَط بغير حدود ولا قيود على جميع القرارات الإدارية، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة التي تحاول معالجة أساليب دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم الرقابة القضائية من خلال منهج وصفي تحليلي مقارن، وفي محورين عرض الأول لأسس الرقابة على المنازعات الإدارية، فيما ناقش الثاني نطاق اختصاص المحاكم في إلغاء القرارات الإدارية
وتناول البحث اختلاف أساليب دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيمها الرقابة القضائية على القرارات الإدارية؛ فبعضها أخذ بنظام القضاء الموحد، وبعضها أخذ بأسلوب القضاء المزدوج، وهو ما اتبعته المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بينما أخذت بقية الدول بالنظام الأول. وخلص البحث إلى أن المنازعات الإدارية، في دول مجلس التعاون الخليجي، افتقرت إلى التنظيم القانوني الشامل، كما أن اختصاص المحاكم والدوائر الإدارية فيها لم يكن شاملًا سائر المنازعات الإدارية، وهو نقص ينبغي تداركه في القريب العاجل. وأوصى بأن يقوم المشرع بإنشاء قضاء إداري مستقل بجانب القضاء، والعمل على أن يكون اختصاص القضاء شاملًا سائر المنازعات الإدارية، على غرار ما هو معمول به في فرنسا ومصر.
كلمات دالة: القانون الإداري، القضاء الإداري، الإدارة، الموظف، القرار الإداري.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)