السلطة التنظيمية لصاحب العمل – لائحة تنظيم العمل
د. صالح ناصر العتيبي
أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
لطالما تميز عقد العمل عن غيره من العقود بوجود علاقة تبعية بين صاحب العمل والعامل، ولهذا نجد قانون العمل الكويتي في مادته الأولى يعرِّف العامل: «بأنه كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر». وهو ما يعني أن العامل عند أدائه للعمل لا يكون مستقلاً عن صاحب العمل وإنما يكون تحت رقابته وإشرافه، يتلقى منه أوامره وتوجيهاته فيحترمها ويلتزم بتنفيذها؛ فهذه الأوامر وتلك التوجيهات إنما وجدت لمصلحة العمل ذاته، وهو ما تتلاقى حوله مصلحتهما معاً؛ فمصلحة صاحب العمل تتمثّل في سير العمل بانتظام حتى تتحقق الغاية منه سواء كانت تحقيق الربح – وهو الأمر الغالب الذي يهدف إليه أصحاب الأعمال – أو تحقيق أمر آخر كما هو الحال في الجمعيات الخيرية وما شابهها.
أما مصلحة العامل فتتمثل في أن يعمل في ظل ظروف عمل مناسبة، وأن يشعر بالاستقرار الوظيفي واستمرار حصوله على الأجر الذي يُعد في أغلب الحالات مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته، وهو ما يتحقق إذا كان العمل منظماً تنظيماً يكفل استمراره وعدم توقفه. ولاشك أن ذلك يعود – في نهاية الأمر – بالفائدة على المجتمع ككل بالمحافظة على رؤوس الأموال لأصحاب الأعمال وتنميتها وإيجاد فرص عمل لأفراد المجتمع، ومن ثم حصولهم على مصدر رزق بطرق توافق القانون ولا تخالفه، أما لو اضطربت المنشآت نتيجة لسوء التنظيم ومن ثم تعثَّرت لخسر أصحاب الأعمال رؤوس أموالهم، وفقد العمال مصدر رزقهم واضطرب الاقتصاد وألقى بتأثيره السيئ على المجتمع. ومن هنا كانت أهمية موضوع بحثنا.