السياسة العقابية للمُشَرِّع الليبي في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 : دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والإماراتي

د. ما شاء الله عثمان محمّد
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية القانون، جامعة بنغازي، ليبيا
عميد كلية القانون بأكاديمية الدراسات العليا – المنطقة الشرقية (سابقًا)

الملخص

تمثل الجرائم الإلكترونية الجانب السلبي في تقنية الاتصالات والمعلومات، وتهدد كثيرًا من القيم والمصالح في المجتمع، بما في ذلك الأمن القومي للدولة، وتُخلِّف كثيرًا من الخسائر المالية، ولذلك حرصت التشريعات المختلفة، ومن بينها التشريع الليبي، على وضع ضوابط وأحكام لمكافحتها، وقد نجحت في ذلك بدرجات متفاوتة. وفي ضوء ذلك يتناول البحث التنظيم القانوني الليبي لمثل هذه الجرائم التي تزايدت مخاطرها في السنوات الأخيرة، بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وتتمثل إشكالية البحث في السؤال التالي: هل وُفِق المُشَرِّع الليبي في سياسته العقابية، في القانون رقم 5 لسنة 2022، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي تحقيق مواجهة فاعلة للجرائم الإلكترونية؟ وتتجلى أهمية البحث في حداثة الموضوع، وقلة الدراسات حول هذا القانون، بالإضافة إلى تعريف القارئ بالسياسة العقابية للمُشَرِّع. ويهدف البحث إلى معرفة جزاءات الشخص الطبيعي والمعنوي، ولتحقيق ذلك كان منهج الدراسة المنهج التحليلي والمقارن.
وقد كشف البحث عن ضعف السياسة العقابية لمواجهة تلك الجرائم، سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي، إذ لم يعطِ المُشَرِّع للقاضي السلطة التقديرية بما يناسب التفريد العقابي، كما يعاقب المُشَرِّع على الشروع بعقوبة ضعيفة، ولم ينص على تشديد عقوبة الشريك. ويضيِّق المُشَرِّع من نطاق المسؤولية للمسؤول عن الإدارة الفعلية، ويعاقبه بعقوبات ضعيفة، ولا يُعَاقَب بجزاءات مهمة كعقوبة الغرامة، ونشر الحكم بالإدانة، وحظر ممارسة النشاط، ولا يقرر المُشَرِّع عقوبة الحل إلا في حالة واحدة فقط.
وفي ضوء ذلك فإن البحث نوصي المُشَرِّع بمنح القاضي السلطة التقديرية في تقدير العقوبة، ووضع ظروف عامة لتشديد العقوبة، بالإضافة إلى تقرير سياسة التخفيف من العقوبة والإعفاء منها، إلى جانب تشديد مسؤولية الشخص المعنوي.
كلمات دالة: السياسة الجنائية، والعقوبة، والمعلوماتية، والجرائم، والسلطة التقديرية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)