الشرط الفاسخ الصريح وسلطة القاضي إزاءه: دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المدني الكويتي مع الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة

د. سامي الهذّال العنزي
باحث أول
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت

د. عبدالكريم ربيع العنزي
باحث ثان
أستاذ القانون المدني المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت

الملخص

يسلط هذا البحث الضوء على موضوع لم يحظ بكبير اهتمام في القانون الكويتي، ألا وهو «الشرط الفاسخ الصريح وسلطة القاضي إزاءه». وقد نظم المشرع الكويتي الشرط الفاسخ في المادة (210) من القانون المدني؛ حيث جاءت صياغة هذا النص مباينة للنصوص المنظمة للفسخ الاتفاقي في أغلب القوانين المدنية العربية؛ الأمر الذي أفرز العديد من التساؤلات والإشكاليات العملية؛ ما دفع الباحثين إلى محاولة تحليل نص هذه المادة، وموقف القضاء الكويتي من الشرط الفاسخ الصريح، مع الإشارة إلى موقف القضاء المصري منه. وتبرز أهمية البحث في التطبيق العملي للشرط الفاسخ الصريح، بالنظر إلى تكريسه في كثير من العقود وذيوع استعماله، والنتائج الوخيمة التي تترتب عليه؛ من استبعاد سلطة القضاء في الفسخ وتقدير مبرراته، ولو كان إخلال المدين بالتزامه قليل الأهمية أو مؤقتًا. ويقتصر نطاق البحث على دراسة الشرط الفاسخ الصريح في إطار المادة (210) من القانون المدني، من دون أن يمتد إلى دراسة التطبيقات التشريعية الخاصة بهذا الشرط.
وقد اتبع الباحثان، في معالجة موضوع الدراسة، منهجًا يمزج بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، مع الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة، وانتهيا – في ختام البحث – إلى نتائج، أهمها: عجز القضاء عن تجاوز الشرط إذا كانت صيغته صريحة وقاطعة الدلالة في وقوع الفسخ عند ارتكاب المدين إخلالًا يسيرًا، كما تبيَّن لهما حظر المشرع الكويتي الاتفاق على الإعفاء من الإعذار. إضافة إلى اضطراب بعض الأحكام القضائية، واختلاف الفقه بشأن مدى سقوط حق الدائن في ممارسة خيار الفسخ عند تمسكه بتنفيذ العقد. وانتهت الدراسة إلى العديد من التوصيات، على رأسها دعوة القضاء في الكويت ومصر إلى الأخذ بفكرة الإخلال الجوهري من المدين الذي يبيح للدائن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، وكذا دعوة القضاء إلى عدم إعمال الشرط الذي يُصاغ بعبارات عامة ومجملة، ويتيح للدائن فسخ العقد عند وقوع أي مخالفة أو إخلال من المدين بأي التزام يفرضه العقد، وأخيرًا التوصية بتبني القضاء فكرة حسن نية المدين المقصر كمانع من موانع إعمال الشرط الفاسخ، خصوصًا إذا لم يترتب على رفض الفسخ ضرر للدائن الذي يمكنه دائمًا اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد قضائيًّا.
كلمات دالة: الشرط الفاسخ، والفسخ التلقائي، والالتزام العقدي، والإعذار، والتنفيذ العيني، وحسن النية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)