الشروط التعسفية بين المفهوم التقليدي لعقد الإذعان والاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك

د. عبد المجيد خلف العنزي
أستاذ القانون المدني المشارك
أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية
دولة الكويت

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تقييم الأخذ بفكرة عقد الإذعان في القانون المدني، وما يمنحه القانون للقاضي من سلطة لتعديل مضمون العقد لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية التي انفرد أحد أطرافها بإعداد وصياغة نموذج عقد لا يملك الطرف المتعاقد معه سوى قبوله أو رفضه دون مناقشة بنوده، وأثر القيود التي أحاطت بتلك الفكرة في تقييد القاضي ومنعه من تحقيق غايات التشريع في حماية الطرف الضعيف، رغم الانتشار المتزايد لنماذج العقود التي تطرحها الكيانات التجارية والاقتصادية الكبيرة والمتوسطة المسيطرة على سوق السلع والخدمات، وما استتبع ذلك من الأخذ بوسائل أكثر فاعلية في حماية الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك، واقتراح ما يمكن تبنيه من الأفكار التي أخذ بها القانون المقارن في سبيل تسهيل مهمة القاضي في التصدي للشروط التعسفية التي تتضمنها عقود الإذعان.
وقد اتبعنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية ومراجعة الأحكام القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومقارنة ذلك بما أخذت به بعض الدول الأخرى في سبيل إنصاف الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين: يتناول الأول منهما ماهية عقد الإذعان والشروط التعسفية، في حين يتناول الثاني الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك والتصدي للشروط التعسفية. وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج من أهمها أنّ تعريف عقد الإذعان بالتركيز على الطريقة التي تم بها التعاقد هو الأكثر توافقاً مع ما جاء في المواد (80 و81 و82) من القانون المدني الكويتي، وأنّ الأخذ بمعيار الإخلال بالتوازن العقدي، سيسهم بشكل كبير في تسهيل مهمة القاضي عند التصدي للشروط التعسفية، وأنّ القضاء الكويتي تبنى الاتجاه التقليدي في تعريف عقد الإذعان، وأن هناك عيوباً صياغة المادة (81) من القانون المدني. وأوصى البحث بضرورة تعديل صياغة هذه المادة، وكذلك تعديل المادتين (6) و(11) من قانون حماية المستهلك الكويتي.

كلمات دالة: عقد الإذعان، سلطة القاضي، شروط تعسفية، تعديل العقد، حماية المستهلك.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)