الضوابط القانونية الناظمة لحق الكفيل بالمال في الدفع بتجريد المدين: دراسة مقارنة بين القانونين المدنيين الأردني والكويتي
د. علاء وصفي المستريحي
أستاذ القانون المدني المساعد – كلية القانون – جامعة اليرموك – المملكة الأردنية الهاشمية
الملخص
يهدف هذا البحث إلى تحديد موقف كل من المشرعين الأردني والكويتي من حق الكفيل بدفع مطالبة الدائن بتجريد المدين، وهي مسألة تكتسي أهميتها من ضرورة تحديد المركز القانوني للكفيل بالمال والمركز القانوني للمدين المتضامن في ضوء الخلط التشريعي الحاصل في القانون المدني الأردني، وذلك من خلال تناول الخصائص المميزة لالتزام الكفيل بالمال عن التزام المدين المتضامن، ومن ثم بيان ومناقشة الحكم القانوني لرجوع الدائن على الكفيل لالمال قبل رجوعه على المدين. وفي سبيل ذلك، فقد اعتمد البحث أولاً على المنهج الاستقرائي التحليلي ثم ثانياً على المنهج المقارن باستعراض أحكام القانون المدني الكويتي في هذا المجال.
وقد خلص البحث إلى أن المشرع الأردني خلط بين المركز القانوني للكفيل بالمال، والمركز القانوني للمدين المتضامن، وذلك عندما لم يجز للكفيل غير المتضامن أن يدفع مطالبة الدائن بتجريد المدين، معتبراً بأن للدائن الحق في الرجوع على الكفيل والتنفيذ على أمواله قبل الرجوع على المدين والتنفيذ على أمواله باستثناء حالة واحدة، وهي رجوع الدائن على الكفيل قبل تنفيذه على التأمينات العينية للدين المكفول، على أنه بالمقابل منح لكفيل الكفيل مطلق الحق بدفع مطالبة الدائن بتجريد المدين، وذلك كله على خلاف المشرع الكويتي الذي ميَّز بصورة دقيقة بين المركز القانوني للكفيل بالمال والمركز القانوني للمدين المتضامن بأن منح للكفيل غير المتضامن مطلق الحق بدفع مطالبة الدائن بتجريد المدين، وكان من ضمن ذلك عدم جواز رجوع الدائن على الكفيل قبل تنفيذه على التأمينات العينية للدين المكفول، وعدم جواز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على أموال المدين، دون أن يميز في هذا الصدد بين الكفيل وكفيل الكفيل.
كلمات دالة: الكفالة بالمال، الدفع بتجريد المدين، الكفيل المتضامن، التأمينات العينية للدين المكفول.