الطعن‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المحكم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ

د. رافائيل دين براون
أستاذ مساعد – كلية القانون – جامعة قطر

الملخص

هناك إجماع متزايد على أن التحكيم في حالات الطوارئ أصبح جزءًا لا يتجزأ من التحكيم الدولي، حيث يدرك الباحثون والممارسون أهمية آلية محكم الطوارئ في حماية أصول الأطراف ومصالحهم.
تمنح القواعد المؤسسية في التحكيم في حالات الطوارئ محكمًا منفردًا، يسمى بمحكم الطوارئ، سلطة إقرار إجراء مؤقت عاجل أو طارئ قبل اتفاق هيئة التحكيم. ومع ذلك، فإن إنفاذ قرارات محكم الطوارئ تتعرض لتشكيك واسع النطاق بشأن فعالية هذه الآلية المتبعة.
تناقش هذه الورقة التحديات الأساسية الثلاثة لإنفاذ قرارات محكم الطوارئ، وهي تتمثل في: (أ) طبيعة قرارات محكم الطوارئ، (ب) شرط نهائية قرار التحكيم، و(ج) طبيعة محكم الطوارئ. وقد شكلت هذه التحديات المتعلقة بالإنفاذ، وستستمر في تشكيل تحدٍ كبيرٍ للمحاكم، حيث إن العدد المحدود من القضايا، حتى الآن، ينذر بالمزيد من القرارات المتضاربة التي بدورها تمهد الطريق لمزيد من التحديات المتعلقة بإنفاذ قرارات محكم الطوارئ.
توصي الورقة في الختام بتدابير من شأنها زيادة قابلية إنفاذ قرارات المحكم في حالات الطوارئ، مع إبراز ضرورة تعديل اتفاقية نيويورك في حال أصبح التحكيم في حالات الطوارئ سمة دائمة للتحكيم الدولي.

كلمات دالة: التحكيم، التحكيم في حالات الطوارئ، التنفيذ، الطعن، قرار التحكيم.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الانجليزية)