كلمة العدد
إعلان قانوني عربي جديد لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
في مبادرة حقوقية عربية رسمية جماعية، أقرَّت جامعة الدول العربية إعلانًا جديدًا لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف. ويكتسي هذا الإعلان أهميته من تزامنه مع زيادة وتيرة جرائم العنف ضد المرأة في عدد من الدول العربية، وارتفاع الأصوات الحقوقية والاجتماعية المُطالِبة بإقرار إجراءات عملية وفعَّالة للتصدي لهذه الجرائم التي تحوَّلت إلى ظاهرة متدثرة بمبررات زائفة لا يمكن قبولها.
إعلان قانوني عربي جديد لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة
في مبادرة حقوقية عربية رسمية جماعية، أقرَّت جامعة الدول العربية إعلانًا جديدًا لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف. ويكتسي هذا الإعلان أهميته من تزامنه مع زيادة وتيرة جرائم العنف ضد المرأة في عدد من الدول العربية، وارتفاع الأصوات الحقوقية والاجتماعية المُطالِبة بإقرار إجراءات عملية وفعَّالة للتصدي لهذه الجرائم التي تحوَّلت إلى ظاهرة متدثرة بمبررات زائفة لا يمكن قبولها.
وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماعات الدورة الـ 49 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في 22 فبراير 2022. وتضمن الإعلان تمهيدًا وإحدى عشر مادة، حيث أكد واضعوه – في مقدمته – التسليم بـ «المكانة المحورية للمرأة في المجتمع، وكونها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم، في ظل الإنصاف الذي أقرَّته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة». كما شدد على أن «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأنه من حق كل إنسان أن يحيا حياة كريمة آمنة خالية من العنف».
وسجّل الإعلان خطورة ظاهرة العنف المُمارَس ضدّ المرأة والفتاة، وما ينجم عنها من أضرار صحية ونفسية واجتماعية وأمنية؛ بما فيها العنف الواقع في ظل الاحتلال، والنزاعات المسلحة، وشبكات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والإرهاب. ثم خلص إلى الإقرار بوجود حاجة ماسة إلى اعتماد إجراءات وآليات كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، والوقاية منه، والتصدي له، بإرادة سياسية ومجتمعية، والتزام قانوني صريح.
وقد عرَّف الإعلان في المادة (1) العنف ضد المرأة والفتاة بأنه: «كافة أعمال العنف على مستوى الأسرة والمجتمع، والتي من شأنها أن تُسبب للمرأة والفتاة، على حد سواء، أضرارًا مادية أو معنوية، بما فيها العنف الجسدي والجنسي والنفسي، أو التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحقوق والحريات، ويشمل هذا العنف – على سبيل المثال لا الحصر – العنف الأسري والمنزلي والمجتمعي والرقمي». وما يُلاحَظ هو أن هذا التعريف يُعدُّ موسَّعًا وشاملًا، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة، ويتضمن قدراً كبيرًا من الدقة؛ بما يساعد في التصدي القانوني والإداري لتلك الأعمال؛ بإجراءات استباقية وفورية ولاحقة.
ونصت المادة (2) على أن هذا الإعلان «يعد التزامًا من الدول العربية بحماية المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة، وتعزيزًا لجهود القضاء على كل أشكال التمييز ضدهن». فيما دعت المادة (3) منه الدولَ الأعضاء إلى أن «تعمل على تعزيز التدابير التشريعية والإجراءات القانونية لحماية المرأة والفتاة، وضمان وصولهما للعدالة حال تعرضهما لأي عنف، وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم العنف في حقهما من العقاب». وفي هذا دعوة صريحة إلى تعزيز الأساس القانوني والتشريعي لسن قوانين وتدابير رادعة.
وأكدت المادة (4) من الإعلان ضرورة أن «تلتزم الدول الأعضاء باعتماد وتعزيز سياسات المساواة بين المرأة والرجل، وتطوير برامج وخطط عمل وطنية فاعلة وشاملة لتمكين المرأة وحمايتها، وخاصة خلال حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة وما يترتب عنها، مع العمل على تضمين تدابير مناهضة العنف ضدّ المرأة والفتاة في السياسات التنموية الوطنية».
وفي جانب الإجراءات العملية والعلاجية، نصت المادة (7) من الإعلان على «أهمية تقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية للمرأة والفتاة ضحايا العنف، وإنشاء ودعم مراكز إيواء ورعاية وإعادة تأهيل متخصصة في هذا المجال للضحايا، ومساعدتهن على الاندماج في المجتمع». وهذا الأمر يغطي مرحلة ما بعد التعرض لأي اعتداء أو عنف، وهو أمر يستجيب للمعايير الدولية المنصوص عليها في هذا المجال.
وفي الجانب الوقائي، شدَّد واضعو الإعلان في المادة (8) على «أهمية التوعية، من خلال البرامج والمناهج التعليمية في كافة مراحل التعليم، بحقوق المرأة والفتاة ومكانتهما في المجتمع وفق مبادئ حقوق الإنسان بما يرسخ قيم وثقافة التسامح والاحترام المتبادل». ولا شك في أن هذه الإجراءات مهمة، ويجب أن تتحوّل إلى برامج مستمرة لضمان تأثيرها الإيجابي على سلامة المرأة وأمنها، ونيلها كل حقوقها، وتدعم أدوارها الاجتماعية والتنموية الرائدة.
ويجادل كثيرون – عن حق – بأن الإعلانات الحقوقية تفتقد القيمة القانونية الإلزامية للدول والهيئات، لكنها – بلا شك – إطار دولي وإقليمي، ودعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، تحت طائلة العقوبات والتوبيخ في المنظمات الإقليمية والدولية.
إن تكريم المرأة من تكريم الإنسان الذي أقرّه الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: {وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا} (سورة الإسراء، الآية 70). وأوصى به رسولنا الكريم في أحاديث كثيرة، من بينها: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا…». لذلك فإن المجتمعات العربية والإسلامية مدعوة – أكثر من غيرها – إلى احترام المرأة وتمكينها من كل حقوقها، وتعزيز دورها؛ لأن ذلك يجد أساسه في دينها وشريعتها، ثم في دساتيرها وقوانينها، وكذلك في اتفاقيات وقوانين العالم الذي تعيش في كنفه ومعه، إلى جانب قيم ومبادئ العدالة، والمساواة، والتضامن، والتكافل. كما أنها مدعوة، من خلال السلطات الدستورية والهيئات والمؤسسات الإدارية والتنفيذية الحاكمة، إلى سن كل القوانين اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات الحازمة، والخطوات الضرورية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، في إطار الوحدة الاجتماعية والتضامنية بين مختلف فئات المجتمع.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
العدد 45
كلمة العدد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة جرائم مكتملة [...]
العدد 45
كلمة العدد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة جرائم مكتملة [...]
الحماية من تعنيف الزوجة بالضرب: دراسة فقهية مقارنة بقانون الحماية من العنف الأسري في دولة الكويت
د. علي سليمان الصالح
أستاذ مشارك، قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة، جامعة الكويت
الضوابط الدستورية لفرض الضريبة وتخصيصها – الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نموذجـًا: دراسة تحليلية
د. سارة خالد السلطان
أستاذ القوانين المالية والضريبية المساعد
قسم القانون العام
كلية الحقوق، جامعة الكويت
المُسـَاكَنـَةُ وَحـُدُودُها بـَعـْدَ الطَّلّاقِ دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي
د. منال علي العنزي
أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية المساعد
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت
رفض العلاج الطبي وأثره على التعويض في القانونين الفرنسي والكويتي
د. مريم تمام الصباح ود. لطيفة وليد الزامل
أستاذتا القانون المدني المساعدتان
قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت
دور اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية الوظيفية: دراسة مقارنة
أ. د. مهند مختار نوح
أستاذ القانون العام، كلية القانون
جامعة قطر، الدوحة، دولة قطر
آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على المُدَدِ القانونية: دراسة في القانون الإماراتي
أ. إيمان خميس اليحيائي
باحثة دكتوراه في القانون الخاص
كلية القانون، جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
أ. د. عدنان إبراهيم سرحان
عميد وأستاذ القانون المدني
كلية القانون، جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
النِّظامُ القانونيُّ لمُدقِّقي الحساباتِ في دولة قطر دراسةٌ تحليليَّةٌ نقديَّةٌ
د. محمد سالم أبو الفرج
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، دولة قطر
الجانب القانوني المظلم للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية
د. نزار حمدي قشطة
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية القانون، جامعة الشرقية، سلطنة عمان
د. خليل البوسعيدي
أستاذ القانون العام المساعد
كلية القانون، جامعة الشرقية، سلطنة عمان
د. فاطمة آيت الغازي
أستاذ التعليم العالي مؤهلة (أستاذ مشارك)
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، المملكة المغربية
المسؤولية الجزائية عن الاستخدام الإلكتروني للحدث وذوي الإعاقة بقصد استغلالهم في العمل الإباحي دراسة تحليلية نقدية مقارنة في التشريعين الكويتي والأردني
د. عبدالله ماجد العكايلة
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الحقوق، جامعة عجلون الوطنية
المملكة الأردنية الهاشمية
بيان الوصول المفتوح
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية هي مجلة مفتوحة الوصول، مما [...]
العدد 44
كلمة العدد تعديلات على قانون المحكمة الدستورية لتعزيز الاستقرار [...]
أوامـر التغييـر ودورهـا فـي حمايـة المـال العـام في ضوء قانون المناقصات العامة الكويتي
أ. د. عمر عبدالرحمن البوريني
أستاذ القانون العام
كلية القانون الكويتية العالمية
أحكام الوعد والمواعدة بالبيع في القانون الكويتي والفقه الإسلامي وأثرها على اتفاقيات منح التسهيلات الائتمانية دراسة مقارنة
د. بدر ناصر المنصوري
عضو هيئة التدريس المنتدب
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويت
مقارنات في أحكام المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني: الفرنسي والعراقي والإماراتي
أ. د. عدنان إبراهيم سرحان
أستاذ القانون المدني وعميد كلية القانون
جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سلطة القاضي الإداري في إلزام جهة الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات في القضاءين المصري والقطري
أ. د. محمد فوزي نويجي
أستاذ القانون العام
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة، قطر
التدابير التشريعية الجنائية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى: كأس العالم لكرة القدم 2022 أنموذجـًا
د. أحمد سمير حسنين
د. خالد صالح الشمري
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، قطر
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، قطر
سقوط العقوبة التأديبية بمضي المدة بين غياب النص واستقرار المراكز القانونية
د. عبدالحفيظ الشيمي
أستاذ القانون العام المشارك
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة، قطر
التحكيم مع التفويض بالصلح في القانون القطري والقانون النموذجي: دراسة مقارنة
د. يوسف محمد شندي
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة ، قطر
المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانونين المغربي والفرنسي
أ. د. أحمد حاسون
أستاذ المالية العمومية، كلية العلوم القانونية والسياسية
جامعة الحسن الأول، سطات، المملكة المغربية
قانـون حمايـة المسـتهلك كمـلاذ لحمايـة مسـتهلكي المحتـوى الرقمـي: الفـرص والتحديـات دراسة في ظل القانونين الأردني والإماراتي مقارنة بعدة قوانين عربية وأجنبية
د. فراس يوسف الكساسبة
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية القانون، جامعة اليرموك، المملكة الأردنية الهاشمية
السياسة العقابية للمُشَرِّع الليبي في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 : دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والإماراتي
د. ما شاء الله عثمان محمّد
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية القانون، جامعة بنغازي، ليبيا
عميد كلية القانون بأكاديمية الدراسات العليا - المنطقة الشرقية (سابقًا)
المنتجات المالية للتقنيات المالية الحديثة والبيئة الرقابية التجريبية
أ. د. هيثم فضل الله
أستاذ القانون الخاص
كلية الحقوق، الفرع الفرنسي
الجامعة اللبنانية، ومحام بالاستئناف
أبحاث و دراسات باللغة الأنجليزية
لجنة التدقيق في الشركات المُدرجـَة بموجب قانون حوكمة الشركات الكويتي (KCGC): دراسة قانونية مقارنة
د. عبدالله الشبلي
أستاذ القانون الخاص المساعد
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية
دولة الكويت
نظرية أصحاب المصالح وقانون الشركات اللبناني: دراسة مقارنة
د. هيثم فضل الله
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية
الفرع الفرنكفوني للقانون