كلمة العدد
الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة جرائم مكتملة الأركان بنص القوانين والأعراف الدولية تستوجب التحرك العاجل
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
مما لا شك فيه أن الأعمال العسكرية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خاصة، وفي الضفة الغربية والقدس عامة، تُعدّ جرائم مكتملة الأركان، تقع تحت طائلة أحكام القانون الدولي الإنساني والجنائي، وينطبق عليها – بلا ريب – مبدأ عدم التقادم الذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1968، بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المُرتَكَبَة ضد الإنسانية.
الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة جرائم مكتملة الأركان بنص القوانين والأعراف الدولية تستوجب التحرك العاجل
مما لا شك فيه أن الأعمال العسكرية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خاصة، وفي الضفة الغربية والقدس عامة، تُعدّ جرائم مكتملة الأركان، تقع تحت طائلة أحكام القانون الدولي الإنساني والجنائي، وينطبق عليها – بلا ريب – مبدأ عدم التقادم الذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1968، بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المُرتَكَبَة ضد الإنسانية.
لقد تابع العالم أجمع كيف شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف جوي صب فيها
– ولايزال – حممه النارية، من القنابل والصواريخ، على رؤوس المدنيين العزل وبيوتهم في مختلف أنحاء قطاع غزة، بشكل مستمر ومكثف؛ خاصة منذ السابع من أكتوبر 2023، وأردف قصفه ذلك بالزج بقوات برية مزودة بأحدث العتاد والآليات، انطلقت من مواقع حدودية مختلفة لاحتلال مناطق واسعة من القطاع، وحصاره وتدمير مرافقه، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية والدولية، علاوة على المصانع والورش والأسواق والمجمعات… وغيرها، وإقامة الحواجز، وقتل واعتقال المدنيين من النساء والأطفال والمسنين.
إن هذه الأعمال العسكرية الوحشية لا تقرها قوانين، ولا أعراف دولية، ولا شرائع سماوية، ولا أخلاق إنسانية، وتنطبق عليها توصيفات القوانين الدولية بأنها «جرائم حرب»، و«جرائم ضد الإنسانية» و«إبادة جماعية». وهذه المصطلحات القانونية هي تعريفات لثلاث جرائم منفصلة، لكل واحدة منها نظام قانوني مختلف، وعقوبات متفاوتة، على المستويين الوطني والدولي. وقد ظهرت الحاجة إلى تعريفها وتحديدها بعد الحرب العالمية الثانية؛ لأنها ارتُكِبت على نطاق واسع خلال تلك الحرب وما قبلها، وأسفرت عن فظائع يندى لها جبين الإنسانية؛ ولذلك سعت منظمة الأمم المتحدة – منذ ذلك الوقت – إلى تحديد مواصفاتها الدقيقة، ووضع أحكام لها تتضمن عقوبات زجرية في اتفاقيات دولية واضحة؛ لمواجهتها ومنع تكرارها.
فما الذي تعنيه هذه الجرائم؟ وهل ينطبق عليها ما يجري في غزة وفلسطين؟
أولاً – جرائم الحرب: عرَّفت المادة (6) من ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية للعام 1945 جرائم الحرب بأنها: انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك: القتل، أو المعاملة السيئة، أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق، أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة. والقتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب، أو الأشخاص في عرض البحار. وقتل الرهائن، وسلب الممتلكات العامة أو الخاصة، وتدمير المدن أو القرى، والتدمير الذي لا تبرره الضرورات العسكرية. وقد وسّعت المحكمتان الدوليتان الخاصتان بيوغسلافيا السابقة ورواندا من مفهوم تلك الجرائم لتشمل «انتهاكات جسيمة» أخرى لاتفاقيات جنيف الأربع، وهو الأمر الذي أكدته المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً – الجرائم ضد الإنسانية: عرَّف نظام روما الأساسي للعام 1998 الجرائم ضد الإنسانية بأنها كل «هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين». وحددتها المحكمة الجنائية الدولية بأنها «الأفعال التي يتمّ ارتكابها في أوقات النزاع والأوقات الأخرى، بما في ذلك أوقات السلم… على أن يكون العمل غير إنساني في طبيعته وخصائصه، ويسبب آلاما شديدة، أو إصابة خطرة للجسم أو الصحة العقلية أو البدنية، وأن يكون العمل قد ارتُكِب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج، وأن يكون العمل قد ارتُكِب ضد السكان المدنيين، وأن يكون العمل ارتُكِب على أساس واحد أو أكثر من الأسس التي تنطوي على تمييز، مثل: الأسس الوطنية، أو السياسية، أو العرقية، أو العنصرية، أو الدينية». ومن جهتها تُعرِّف منظمة العفو الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها «جرائم تُرتَكب كجزء من هجوم واسع النطاق، أو ممنهج، ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة، أو سياسة ممنهجة في أثناء فترة السلم أو الحرب، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري، والقتل، والاسترقاق، والاغتصاب، والترحيل، أو النقل القسري للسكان».
ثالثاً – جرائم الإبادة الجماعية: تُعرِّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948، والتي صادقت عليها 149 دولة، جرائمَ الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، كليًّا أو جزئيًّا، من قتل وإلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يُقصَد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى».
وفي ضوء الاستعراض المختصر لمفاهيم هذه الأنواع الثلاثة من الجرائم، ومقارنتها بما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خاصة، وفي فلسطين عامة، يتضح ويتأكد أن ما يجري هناك تنطبق عليه هذه التعريفات الاصطلاحية والتوصيفات القانونية، كما تؤكده التطبيقات القضائية للمحاكم الدولية، كما أنها جرائم لم تبدأ منذ 7 أكتوبر 2023 فقط، كما يزعم البعض، بل تعود إلى أكثر من 76 سنة، وهو ما يستوجب التحرك القانوني لمواجهتها وفق الآليات المتاحة، وهذا التحرك هو مسؤولية الدول والمنظمات الحرة التي ترفض الاحتلال، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المُحتَل، والمغتصبة أرضُه ومقدساته.
صحيح أن القانون الدولي قد يفتقد الآليات التنفيذية، ويخضع لموازين القوى الدولية، وربما يستبعد البعض عنه الصفة القانونية أصلًا، لكنه منبر ومنصة للدفاع عن حقوق الشعوب، وإدانة المحتلين ومن يناصرونهم، وفي مناسبات كثيرة كان أساسًا قانونيًّا وملاذًا لاستعادة الحقوق. كما أن ما يعزز المضي في هذا النهج والإصرار عليه هو أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1968، وقبله وبعده الإرادة السياسية والدولية ذات العزم والتصميم، والضمير الإنساني الحي.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
الحماية من تعنيف الزوجة بالضرب: دراسة فقهية مقارنة بقانون الحماية من العنف الأسري في دولة الكويت
د. علي سليمان الصالح
أستاذ مشارك، قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة، جامعة الكويت
الضوابط الدستورية لفرض الضريبة وتخصيصها – الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نموذجـًا: دراسة تحليلية
د. سارة خالد السلطان
أستاذ القوانين المالية والضريبية المساعد
قسم القانون العام
كلية الحقوق، جامعة الكويت
المُسـَاكَنـَةُ وَحـُدُودُها بـَعـْدَ الطَّلّاقِ دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي
د. منال علي العنزي
أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية المساعد
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت
رفض العلاج الطبي وأثره على التعويض في القانونين الفرنسي والكويتي
د. مريم تمام الصباح ود. لطيفة وليد الزامل
أستاذتا القانون المدني المساعدتان
قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت
دور اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية الوظيفية: دراسة مقارنة
أ. د. مهند مختار نوح
أستاذ القانون العام، كلية القانون
جامعة قطر، الدوحة، دولة قطر
آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على المُدَدِ القانونية: دراسة في القانون الإماراتي
أ. إيمان خميس اليحيائي
باحثة دكتوراه في القانون الخاص
كلية القانون، جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
أ. د. عدنان إبراهيم سرحان
عميد وأستاذ القانون المدني
كلية القانون، جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
النِّظامُ القانونيُّ لمُدقِّقي الحساباتِ في دولة قطر دراسةٌ تحليليَّةٌ نقديَّةٌ
د. محمد سالم أبو الفرج
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، دولة قطر
الجانب القانوني المظلم للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية
د. نزار حمدي قشطة
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية القانون، جامعة الشرقية، سلطنة عمان
د. خليل البوسعيدي
أستاذ القانون العام المساعد
كلية القانون، جامعة الشرقية، سلطنة عمان
د. فاطمة آيت الغازي
أستاذ التعليم العالي مؤهلة (أستاذ مشارك)
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، المملكة المغربية
المسؤولية الجزائية عن الاستخدام الإلكتروني للحدث وذوي الإعاقة بقصد استغلالهم في العمل الإباحي دراسة تحليلية نقدية مقارنة في التشريعين الكويتي والأردني
د. عبدالله ماجد العكايلة
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الحقوق، جامعة عجلون الوطنية
المملكة الأردنية الهاشمية