العرف وأثره في الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي
د. أحمد الصويعي شليبك
أستاذ مساعد – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت
الملخص
يتناول هذا البحث مسألة مهمة وهي: العرف وأثره في الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، وقد عمد الباحث إلى دراسة العرف وما يتعلق به من مسائل، ثم دراسة بعض المسائل الفقهية التطبيقية على العرف، وهو الأمر الذي استدعى تقسيم البحث إلى تمهيد تم فيه تعريف العرف والعادة في الفقه والقانون، وأقسامه، وإلى مبحث أول تم فيه عرض أركان العرف وشروطه في الفقه والقانون وحجيته، فيما تناول المبحث الثاني تطبيقات العرف في قانون الأحوال الشَّخصية في الفقه والقانون.
وبالنظر لطبيعة الموضوع، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطي والتحليلي الذي يحقق هدف البحث، ويلائم محتواه.
وتمخض البحث عن استنتاجات عدة، وكانت نتيجته الإجمالية تؤكد مسألة العرف وأن له أثراً في المسائل الفقهية.
كلمات دالة: العرف، العادة، الكفاءة، الطلاق، المعتدة.