العقود الذكية من منظور القانون الكويتي

أ. د. هيثم فضل الله
أستاذ القانون الخاص
كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية
الفرع الفرنسي، بيروت

الملخص

يعد انعدام الثقة من أبرز المشكلات التي تواجه المتعاقدين خلال العملية التعاقدية؛ ومن ثم كان لزامًا على المتعاقدين توخي الحذر وبذل الجهد والوقت والنفقات للاستعانة بالوسطاء في أثناء عملية إبرام العقود نتيجة لانعدام الثقة. وغني عن البيان أن العقود الذكية، وهي إحدى تقنيات البلوكتشين، قد تتمكن من معالجة تلك المشكلات، وذلك من خلال إبرام عقود مؤتمتة وغير قابلة للتغيير. وفي هذا السياق جاء بحثنا ليتناول مدى خضوع العقود الذكية للنظام القانوني الكويتي الذي ينظم العقود التقليدية. وبناء على ما تقدم؛ خلصنا إلى أن العقود الذكية تتبع، في معظم جوانبها، القواعد نفسها التي تتبعها العقود التقليدية من حيث التكوين والانحلال. ومع ذلك، نظرًا لخصائصها الفريدة، مثل الأتمتة والرقمنة، قد تواجه العقود الذكية تحديات؛ مثل اللارجعة. وفي ضوء ذلك يوصي البحث بضرورة تدخل المشرِّع الكويتي مراعاة للخصائص الفريدة للعقود الذكية؛ مما يؤدي إلى بلوغ الهدف المرجو، وهو ترويج هذه الطائفة من العقود والأعمال التجارية.

كلمات دالة: التشغيل الآلي (الأتمتة)، وسلسلة الكتل (البلوكتشين)، والرمز، والرقمنة، وآلة البيع، والثقة، والشفافية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)