العنوان التجاري والاسم التجاري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة

د. فؤاد شهاب شياب
أستاذ القانون التجاري المساعد – كلية الحقوق – جامعة طيبة – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية

الملخص

في حين اقتصر القانون الكويتي على استعمال مصطلح «العنوان التجاري»، تقيَّد غيره من القوانين، كالإماراتي والسعودي والعماني، بمصطلح «الاسم التجاري» حصراً. ونظراً لتباين المفهوم الواجب إعطاؤه لأي من هذين المصطلحين، فقد نادت الدراسة بضرورة التمييز بينهما، من حيث التكوين والوظيفة، وبتحديد المكانة التي يجب أن يتمتع بها كل منهما في ظل العلاقة القائمة مع التاجر والمتجر.
وعلى وجه الخصوص، كان التساؤل الرئيس فيما إذا كان يمكن اعتبار العنوان التجاري أحد عناصر المتجر المعنوية؟ وجاءت الإجابة بالنفي من خلال محاور الدراسة التي انقسمت إلى مبحثين، تناول الأول منهما مفهومي العنوان التجاري والاسم التجاري، بينما كُـرِّس الثاني لمسألة انتقال ملكية العنوان التجاري أو الاسم التجاري تبعاً للمتجر أو بشكل مستقل عنه.
وقد توجَّه البحث في إطار منهج وصفي وتحليلي مقارن لجميع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي وفي ضوء القانون الأردني والقانون الفرنسي. وأما هدف الدراسة وأهميتها فينبعان من محاولة بث روح التوحيد سواء لمصطلحي الدراسة أو للمفاهيم الممنوحة لكل منهما. وضمن هذا الهدف أوصت الدراسة بتعديل عدد من نصوص قوانين التجارة الخليجية لتأخذ بالاعتبار العنوان التجاري، وذلك فضلاً عن اقتراح بإصدار قانون خاص بالاسم التجاري في القانون الكويتي.

كلمات دالة: العنوان التجاري، الاسم التجاري، عناصر المتجر المعنوية، التنازل عن المتجر، التسمية المبتكرة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)