الفرصة الأفضل للحياة وتزاحم حقوق المرضى في الأزمات الصحية: أزمة فيروس كورونا أنموذجاً … دراسة تحليلية في القانون المدني

د. عبد الكريم صالح عبد الكريم
أستاذ القانون المدني المساعد
جامعة دهوك – العراق
أ. د. محمد سليمان الأحمد
أستاذ القانون المدني – جامعة السليمانية – العراق
وأستاذ زائر جامعة الشارقة – الإمارات

الملخص

عندما تحدث أزمة، لاسيما لو كانت صحية، يكثر المرضى، الأمر الذي يصعب على المستشفيات والمستوصفات وأماكن الرعاية الصحية، استقبال جميع المرضى وتقديم العناية الصحية لهم، فهنا يحصل تزاحم بين حقوق المرضى في تلقي العلاج، فما الحل في فض هذا التزاحم؟
التجأت الدول الأوروبية إلى حل، يبدو أنها اضطرت إليه، وهو تفضيل المرضى الذين لهم فرص أفضل للحياة، إذ يفضل الشخص الذي يكون شاباً على الشخص المشيب، والشخص الذي ليست له مخاطر على حياته على شخص سيموت لا محال، حتى وإن تلقّـى العناية الصحية من المرض الآني الذي يشكو منه؛ الأمر الذي يثير إشكالية حقيقية ذات بعدين أولهما أخلاقي في تفضيل حياة على حياة، والآخر حقوقي في أساس هذا التفضيل ومدى مشروعيته. وقد عالج البحث هذه المسألة في مبحثين، إذ عالج الأول موضوع الأزمات الصحية وكيفية حصول حالة التزاحم في حقوق المرضى، بينما اختص الثاني بتوضيح الأطر الأخلاقية والحقوقية للفرصة الأفضل للحياة، كحل وحيد أو كحل أمثل للمعضلة التي يثيرها البحث.
وقد خلص البحث إلى أن الفرصة الأفضل للحياة، كحل له خطورته البالغة على المستويين الأخلاقي والقانوني، وإن العدالة يجب أن تفرض نفسها هنا في ترسيخ حالة الأمان لدى الشخص طوال حياته، وفي بناء عقيدة لكل شخصٍ أنه سيكون محلاً للرعاية الصحية مهما تقدم به العمر، وأن هناك حلولاَ أمثل لرعاية الشخص صحياً، فضلاً عن ترسخ هذا الحق وفق مبادئ القانون الطبيعي التي تقتضي المساواة بين الناس في حقوقهم الطبيعية، كما أن الدساتير كفلت هذا الحق بالحماية.

كلمات دالة: جائحة كورونا، حالة الضرورة، العلاج الطبي، حقوق المرضى، قرار الموت.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)