القاضي الإداري وتوجيه أوامر إلى الإدارة … من الحظر إلى الإباحة في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة
د. فريجة محمـد هشام
أستاذ محاضر (أ) – القانون العام – كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف – المسيلة – الجزائر
الملخص
إن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة، كان نتيجة عوامل من أهمها تبني رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات والفهم الخاطئ له، رغم عدم وجود نصوص تشريعية تمنع توجيه هذه الأوامر. ولعل السبب الذي دعا مجلس الدولة الفرنسي إلى حظر توجيه أوامر إلى الإدارة، يعود أساساً إلى استقلال الوظيفة الإدارية عن الوظيفة القضائية، وقد تأثر القضاء الإداري الجزائري ونظيره المصري بمبدأ الحظر، وهو الهدف الذي تسعى إليه هذه الدراسة، من أجل البحث بالتفصيل في الإشكالات التي نتجت عن هذا الحظر، ومنها عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، غير أنه ومن أجل الحفاظ على الحريات الأساسية للمواطن، فإن الاتجاه تطور وأصبح مبدأ توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة يعد من الأمور التي أصبحت تتقبلها الإدارة بصدر رحب.
ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة من أجل مناقشة مسألة مدى اعتبار توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة، هو حلول محلها وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، أو هو تطبيق لمبدأ المشروعية، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن القاضي الإداري عندما يوجه أوامر إلى الإدارة، فهذا لا يعد خروجاً عن وظيفته فهو بإصداره لمثل هذه الأوامر لا يمارس عملاً إدارياً وإنما يوجه الإدارة للقيام بواجباتها، كما أنه يساعدها على التطبيق السليم للقانون والمحافظة على الحريات والحقوق العامة للمواطن. كما توصلنا إلى ضرورة أن يضمّن القاضي الإداري الحكم الذي يصدره، بالغرامة التهديدية تلقائياً، دون اشتراط طلبها من المدعي، متى رأى ضرورة لذلك في صلب الحكم؛ لأنها تمثل ضمانة لاحترام مبدأ المشروعية والامتثال لتنفيذ أحكام القضاء، كما أنها وسيلة ضغط في مواجهة الإدارة.
كلمات دالة: قضاء، استقلال، تنفيذ، أحكام، موظف.