القانون الكويتي رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات: قراءة تحليلية
د. طلال العدواني
أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
صدرت مؤخراً المذكرة التنفيذية رقم 62 لسنة 2021 لقانون حق الاطلاع على المعلومات رقم 12 لسنة 2020، حيث دخل هذا القانون حيِّز التنفيذ قبل أشهر قليلة باعتباره أحد تطبيقات مواجهة الفساد كما هو معمول به في الأنظمة الدولية. ويتمثل الهدف من هذا البحث في السعي إلى تقديم قراءة تحليلية لقانون حق الاطلاع على المعلومات مع بيان وجهات نظر تحليلية حول أحكامه في ضوء الممارسات الدولية المشابهة ومن بينها موقف القضاء الدولي، وتوصيات الكيانات الدولية ذات الصلة.
استخدمت في هذا البحث أسلوباً قائماً على المنهج الوصفي التحليلي. وبسبب حداثة القانون لائحته، فإن هذا البحث لا يتضمن مناقشة السوابق القضائية الكويتية، إلاّ أنه تم الرجوع إلى السوابق القضائية وتطبيقات دول سبق لها تطبيق قانون حق الاطلاع، وقد تم عرض ومناقشة بعض الآراء القانونية والفقهية إزاء بعض أحكام هذا القانون.
وقد انتهى البحث إلى نتيجة أساسية مفادها أنّ القانون المعني يشوبه الغموض والقصور في بعض المجالات ومن بينها: عدم الإفصاح بشكل كامل من قبل القطاع العام، طوال فترات النشر للمعلومات لدى هذا القطاع، ويظهر ذلك في فرض القانون التزامًا من جانب مقدم الطلب لتقديم تبرير في أحقية الحصول على المعلومات المطلوبة. وفي ضوء ذلك، فإن البحث يقدم توصيات لتفادي ذلك وغيره.
كلمات دالة: حق الاطلاع، معلومات شخصية، نشر المعلومات، الجهات الحكومية، اللوائح التنفيذية.