القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم: استقلالية الأطراف (المدى والقيود)

د. وفاء يعقوب جناحي
أستاذة القانون المدني المساعدة
كلية الحقوق، جامعة البحرين

أ. منيرة خليفة آل خليفة
باحثة ومساعدة تدريس في القانون التجاري
كلية الحقوق، جامعة البحرين

الملخص

إنّ تطبيق مبدأ حرية الإرادة، أو كما يسميه البعض «مبدأ سلطان الإرادة» فيما يتعلق بتحديد واختيار إجراءات التحكيم يعتمد في المقام الأول على المكان الذي سيتم فيه التحكيم، وهو ما يسمى بـ «مقعد أو مقر التحكيم».
وعلى الرّغم من ذلك، اختلف الفقه في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنّ حرية أطراف التحكيم في تحديد القواعد الإجرائية أو تحديد القانون الذي يحكم الجوانب الإجرائية للتحكيم ليست خالية تمامًا من أية قيود؛ إذ لا يمكن للقواعد أو القانون المختار أن يخالفا قواعد قانون التحكيم الخاص بمقعد التحكيم (يشار إليه في البحث بـ Lex Loci Arbitri)، ولاسيما القواعد الآمرة التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها. ومن ثم، يمكن للأطراف في اتفاق التحكيم تعيين الإطار الإجرائي الخاص بهم إلى الحد الذي لا يتعارض مع الأحكام الآمرة لقانون التحكيم المطبق في مكان التحكيم. في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأنّ التحكيم الدولي يقوم على أساس حرية الأطراف في اختيار إجراءات التحكيم ومن ثم لا ينبغي إخضاعه للقواعد الإجرائية الوطنية لقانون مقر التحكيم ولا لرقابة محاكم هذه الدولة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الحجج المذكورة أعلاه وتحديد القانون الواجب التطبيق على الجوانب الإجرائية للتحكيم مع بيان مدى إمكانية تطبيق مبدأ استقلالية الأطراف في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار أهمية قانون مقر التحكيم Lex Loci Arbitri فيما يتعلق بإجراءات التحكيم الافتراضية نظرًا لأهمية التحكيم الإلكتروني وازدياد اللجوء إليه بسبب جائحة كورونا COVID-19.

كلمات دالة: إجراءات التحكيم، حرية الإرادة، مقر التحكيم، قانون بلد مقر التحكيم، القواعد الآمرة، التحرر من الموقع.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)