القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي: بعض الدروس المستفادة من قواعد روما 1 بشأن الالتزامات التعاقدية

د. عبد الله الضمور
أستاذ القانون الخاص المشارك – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية

الملخص

تناولت هذه الدارسة تحديد القانون الواجب التطبيق على علاقات العمل الدولية، وهي إشكالية لاتزال تلقي بظلالها على عمل القانون والقضاء المقارن، ومرد ذلك يكمن في أن تحقيق الحماية لطبقة العمال يشكل نظاماً عاماً اجتماعياً دولياً. وقد بيَّنت هذه الدراسة كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الفردي الدولي في القانون الدولي الخاص الغربي، وقدمت العديد من المعطيات لتقرير كيف أن النهج الوطني التقليدي في الأردن يتطلب تعاطياً مختلفاً وانفتاحاً أوسع على عمل الفقه والقضاء الغربي في بحثه عن حلول متكيّفة في هذا النوع من العلاقات.
وقد خلصت الدراسة إلى تقرير عدم مناسبة القواعد الوطنية التقليدية المقررة في المادة (20) مدني أردني لحكم عقد العمل الدولي، لتقدم إثر ذلك توصيات عملية للقضاء الوطني كي يستلهم الحلول من القانون والقضاء المقارن، وعلى الأخص من قواعد روما 1
وتطبيقاتها لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي من خلال إعمال مبادئ القانون الدولي الخاص، وتطويع القواعد الوطنية المقررة لعقد العمل الوطني لجعلها أكثر مناسبة وحماية لطبقة العمال.

كلمات دالة: قواعد الإسناد، قواعد التطبيق المباشر، القانون الدولي الخاص المقارن، قواعد روما 1، القانون الأردني.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)