القواعد الاتفاقية والقواعد العرفية المنظمة لمبدأ حرية الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة

أ.د. سامي نزار سلهب
أستاذ القانون العام والقانون الدولي العام – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يعالج هذا البحث القواعد الاتفاقية والقواعد العرفية التي تؤسس لمبدأ حرية الوصول إلى المساعدات الإنسانية خلال النزاعات المسلحة.
إنه من المسلم به أن دخول المبادئ التي صيغت لتلبية حاجات المجتمع الدولي من طرف الفقه، أو الدول أو المنظمات الدولية، يجب أن تمرَّ عن طريق المصادر الشكلية للقانون الدولي العام، أي عن طريق العرف والمعاهدات. تماشياً مع ذلك نجد أن مبدأ حرية الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة التي ترتبط بحق الوصول إلى المساعدات الإنسانية مكرسة اتفاقياً بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصةً وتحديداً من خلال نصوص اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وهي في جزئها الآخر مكرّسة بموجب قواعد عرفية في نشوء عرف دولي مؤكد ومكمّل لما تضمّنته الاتفاقيات المذكورة أعلاه.
نخلص إلى التأكيد على الطابع التكاملي لكل من القواعد العرفية والاتفاقية في إرساء قاعدة الحق في تلقي المساعدة الإنسانية، وبالتالي ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة.
وفي هذا السياق ما هو المانع القانوني لارتقاء هذا المبدأ، من قاعدة اتفاقية أو عرفية، إلى مرتبة القاعدة الآمرة juscogens كي تشكّل جزءاً من الانتظام العام الدولي.
إلا أن هذا الأثر الذي يفترض أن تتركه هذه القاعدة على الواقع والممارسة، لايمكن أن يكتمل دون جملة من المتطلبات التي تعكس الإجراءات التنفيذية لعملية إيصال المساعدات الإنسانية بحرية، بما تحتّمه من واجبات تفرض على أطراف النزاع المسلح في إطار العمل وفقاً لمبدأ الإنسانية اللازم لإنجاحها.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)