القواعد الناظمة للشرط الجزائي وضوابط تطبيقه في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة
د. محمود عبد المحسن سلامة
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، الجامعة العربية الأمريكية، جنين، فلسطين
أ. إبراهيم خالد عبد يحيى
محاضر وحاصل على ماجستير قانون
قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، الجامعة العربية الأمريكية، جنين، فلسطين
الملخص
يتناول البحث مسألة تأصيل وجود الشرط الجزائي في نطاق مجلة الأحكام العدلية في ظل سكوتها عن تنظيمه، بالاستناد إلى القواعد الفقهية والنصوص العامة، مع محاولة التأصيل لإمكانية افتراض الضرر بما لا يقبل نفي وقوعه في نطاق المجلة، خلاف التوجه السائد بحصر دور الشرط الجزائي في نقل عبء نفي وقوع الضرر أو المبالغة فيه على عاتق المدين. ويسعى البحث إلى توضيح الأسس القانونية التي تمنح القضاء سلطة تعديل الشرط الجزائي في نطاق المجلة، وتحليل الاجتهادات القضائية الفلسطينية التي لم تستقر على موقف واحد من الشرط الجزائي وتعديله، كما يسعى البحث إلى توضيح أفضلية الاجتهاد القضائي المعدل في الشرط وفق شروط مقيّدة على سواه من الاجتهادات، جرياً على مذهب القانون المدني الفلسطيني النافذ في غزة، باعتباره يحافظ على الطابع التهديدي للشرط الجزائي من خلال تبني معيار «التناسب» بين التعويض والضرر، وليس «التساوي» المتبنى وفق المجلة، بما يخدم فلسفة الشرط الجزائي في الجمع بين الطابع التعويضي والتهديدي معاً.
كلمات دالة: التعويض الاتفاقي، الضرر، سلطة القاضي في التعديل.