القيمــة القـانونية لإعلانات ومـواثيق واتفاقيـات الحقــوق بين مصادر القانون في الكويت ومصر وفرنسا – دراسة مقارنة
أ.د. يسري محمد العصار
أستاذ القانون العـام بكلية القانون الكويتية العالمية – رئيس قسم القانون العـام
الملخص
موضوع هذا البحث هو مكانة إعلانات ومواثيق الحقوق الوطنية والدولية بين مصادر القواعد القانونية التي يتكون منها البناء القانونى للدولة، والتي تلتزم بها السلطات العامة والأفراد على السواء، وذلك وفقا للدستور في كل من الكويت ومصر وفرنسا. وتظهر أهمية هذا الموضوع في أن الدول ذات الدساتير الجامدة التي تخضع في تعديلها لإجراءات أشد صعوبة من إجراءات تعديل القوانين العادية، ومن بينها الدول الثلاث محل الدراسة، يوجد بينها قدر من التباين فيما يتعلق بالمكانة التي تشغلها إعلانات ومواثيق الحقوق الوطنية والدولية في تدرج القواعد القانونية، مع إتفاقها في الوقت ذاته على أن الدستور يتمتع بالسمو على جميع مصادر القواعد القانونية ويأتي على رأس هرم البناء القانوني في الدولة.
ولايوجد نوع واحد من إعلانات ومواثيق الحقوق الوطنية والدولية، كما تختلف هذه الإعلانات والمواثيق فيما بينها من حيث القيمة القانونية لكل منها. ومن أمثلة إعلانات الحقوق الوطنية التي تتمتع بقيمة دستورية: إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الأولى في فرنسا عقب ثورة 1789. ومن أمثلة مواثيق الحقوق الوطنية ذات القيمة الدستورية: الميثاق الذي أصدره الملك لويس الثامن عشر في فرنسا في صورة منحة في عام 1814، والميثاق الذي صدر في صورة عقد بين الملك لويس فيليب والبرلمان في عام 1830، وميثاق حماية البيئة الذي صدر في فرنسا في عام 2005 بناء على تعديل في الدستور الحالي الصادر في عام 1958، والذي تم ضمه إلى ديباجة هذا الدستور.