المجلس الوطني التأسيسي وصياغة دستور تونس

أ. د. فاضل موسى
عميد كلية الحقوق-جامعة قرطاج – تونس

الملخص

بعد ثورة 14 جانفي (يناير) 2011 في تونس التي اصطلح تسميتها بثورة الحرية والكرامة وفاتحة الربيع العربي، مثلت مسألة القطع مع النظام السابق نقطة التقاء جميع الأطياف السياسية وممثلي المجتمع المدني، فكان الخطاب في الأسابيع الأولى، التي تلت الثورة، مؤكدا على ضرورة القطع مع الممارسات السياسية والاجتماعية المنتهجة في العهد السابق، والتي أفضت إلى نفي الديمقراطية والإخلال بالتنمية الجهوية والمحلية والعدالة الاجتماعية، والتي أدت إلى قيام هذه الثورة التي لم يرفع فيها أي شعار ديني بل كانت شعاراتها مدنية: «شغل حرية كرامة وطنية».
وفي هذا الإطار برزت أهمية مسألة القطع القانوني مع النظام السابق كآلية ضرورية وحتمية للحيلولة دون العودة إلى هذه الممارسات، فكانت المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي يؤسس لدستور جديد للبلاد، وهو ما نجح المعتصمون أمام قصر الحكومة (فيما يسمى باعتصام القصبة 2) في فرضه، حيث تم في 3 مارس 2011 تعليق العمل بالدستور الساري، والإعلان عن إقرار مبدأ انتخاب مجلس وطني تأسيسي توكل إليه مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)