المسؤولية الجزائية عن الاستخدام الإلكتروني للحدث وذوي الإعاقة بقصد استغلالهم في العمل الإباحي دراسة تحليلية نقدية مقارنة في التشريعين الكويتي والأردني
د. عبدالله ماجد العكايلة
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الحقوق، جامعة عجلون الوطنية
المملكة الأردنية الهاشمية
الملخص
تهدف هذه الدراسة المقارنة، بين التشريعين الأردني والكويتي، إلى تناول موضوع جريمة استخدام «الإباحية الإلكترونية» للتأثير على الأحداث وذوي الإعاقة؛ وذلك من حيث بيان مفهومها، وأركانها، والجزاءات القانونية المُقَرَّرة لها. وقد جاءت أهمية الدراسة لتؤكد أن هذا النوع من الجرائم بات يُشكل خطرًا، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال استغلال هذه الفئات من الأشخاص في أعمال الإباحية الإلكترونية.
وتظهر مشكلة الدراسة في بيان فاعلية قواعد المسؤولية الجزائية عن الاستخدام الإلكتروني للحدث وذوي الإعاقة، ومحدودية دقة التشريعين في استخدام بعض المصطلحات القانونية، مثل مصطلح التحريض الواقع على الأحداث وذوي الإعاقة، وكذلك المساواة غير المُبرَّرة للمشرع الكويتي في العقوبة، سواء أكان الضحية من عامة الناس البالغين، أو من ذوي الإعاقة.
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي، بحيث قُسِّمت إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول موضوع الحماية الجزائية للحدث وذوي الإعاقة من استخدامهم إلكترونيًّا في الأعمال الإباحية. أما المبحث الثاني فقد جاء للحديث عن موقف الدراسة من تجريم الإباحية الإلكترونية، والجزاءات المُقَرَّرة لها. وقد خلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات، وعلى رأسها دعوة المشرع الأردني إلى إعادة صياغة نص المادة (9/ ب) من قانون الجرائم الإلكترونية؛ شكلًا وموضوعًا، بحيث تشتمل على تغطية جنائية لكل الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان المجني عليهم من فئة الأحداث وذوي الإعاقة، وتخلي كلا المشرعين عن استخدام مصطلح التحريض الذي يثير اللبس والغموض، وعدم مساواة المشرع الكويتي في العقوبة بين البالغين وذوي الإعاقة.
كلمات دالة: المشرع، والقضاء، والجريمة، والجرائم الإلكترونية، والجزاء.