المسؤولية الجنائية في القانون الرياضي القطري
د. عائشة جمال العماري
أستاذ القانون الجنائي المساعد
ورئيس قسم القانون العام
كلية القانون، جامعة قطر
الملخص
مع تزايد إدراك المجتمعات أهمية الرياضة، ودورها في خلق مجتمعات صحية وفعَّالة، أصبح لِزامًا على المُشَرِّع أن يضع أطرًا قانونية تنظم المسائل المرتبطة بالرياضات كافة، ذلك أن الرياضة تعد ركنًا أساسيًّا في شخصية الوطن، وينعكس الاهتمام بها على جميع نواحي الحياة في المجتمع، اقتصاديًّا واجتماعيًّا. ومع تزايد الاهتمام بالرياضة نلاحظ أنها غدت تُمارَس وفق أسسٍ احترافية؛ إذ تُعنى بها وتشرف عليها مؤسسة حكومية؛ بُغية تطويرها ووضع قواعد لممارستها، والإشراف على إقامتها على المستوى الوطني والقاري والدولي. وقد كان لدولة قطر السبق في مجال الرياضة؛ إذ سعت إلى وضع قوانين وتشريعات تنظم ممارسة النشاط الرياضي بكل صوره، منها: القانون
رقم 1 لسنة 2016 بشأن الأندية الرياضية، والقرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بشأن تعيين اختصاصات الوزارات، والقرار الأميري رقم 7 لسنة 2016 المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة، والعديد من التشريعات الأخرى المتصلة بهذا الموضوع.
وعليه فإن هذا البحث يتناول الإشكالية التي تثيرها المسؤولية الجنائية في القانون الرياضي القطري ويسعى إلى تأصيلها، والوقوف على مدى كفاية النصوص التشريعية الواردة في هذه القوانين واللوائح لتقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يرتكبون أيًّا من الجرائم الواردة في هذه القوانين. ولمعالجة هذه الإشكالية فإن البحث يعرض ما هو القانون الرياضي، وأهميته، وخصائصه، ومصادره، ويناقش شروط المسؤولية الجنائية ونطاقها في القانون الرياضي القطري، والتعريف بصورها، والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التشريعات الرياضية في دولة قطر، وخلص إلى أنه يمكن القول بوجود فرع للقانون هو القانون الرياضي، بالنظر إلى الخصائص التي تميزه عن الفروع الأخرى من القانون؛ إذ إن قواعده مختلطة مع فروع القانون العام والقانون الخاص، كما أنه يشمل موضوعات متنوعة بسبب تنوع المصادر، وأن قواعده غير مدرجة في مدونة واحدة، فضلًا على تميُّزه بالمرونة والسرعة لمواكبة كل جديد في مجال النشاط الرياضي، كما انتهى إلى أن المُشَرِّع القطري أصدر العديد من التشريعات المُنظِّمة للجرائم المُرتَكبة في المجال الرياضي.
وأوصى البحث المُشَرِّع القطري بإصدار تشريع يتضمن النموذج القانوني للجرائم الرياضية، ويربط القانون الرياضي بالنصوص الجنائية، من خلال إعادة النظر في بعض فقرات قانون العقوبات، بما يساعد في خلق أرضية خصبة لنشوء تشريع رياضي عام يغطي كل نشاط رياضي داخل دولة قطر. كما أوصى بإنشاء محكمة رياضية دولية تكون تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتم فيها تطبيق العقوبات الجنائية على كل نادٍ أو لاعب يرتكب جرائم أو مخالفات يكون مُعاقَبًا عليها جنائيًّا في أثناء ممارسة المباريات الدولية.
كلمات دالة: لوائح الانضباط، والعنف في الملاعب، وشغب جمهور الملاعب، وتعاطي المنشطات، ومحكمة رياضية.