المسؤولية المدنية الذكية عن أضرار الذكاء الاصطناعي: دراسة مسحية مقارنة

د. محمد أحمد الشرايري
عضو هيئة التدريس، القانون الخاص
كلية الشرطة، الدوحة، دولة قطر

الملخص

تناولت الدراسة تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها في مختلف جوانب الحياة الإنسانية، وبحثت أزمة وعجز القواعد العامة في (نظرية الالتزام) والمسؤولية المدنية الشخصية التي ابتدعها القانون المدني الفرنسي وتبعته فيها أغلب التشريعات المدنية العربية، ومحاولة التوجيهات الأوروبية افتراض الشخصية القانونية للروبوتات لتعويض الأضرار الناجمة عن الأضرار التي تسببها هذه التقنيات، ثم اتجهت الدراسة للبحث عن تصوّر جديد لهذه المسؤولية من خلال (نظرية الحقِّ العام) وقواعدها الموضوعية التي أسّس لها القانون الأردني، مستلهمًا إياها من أحكام الفقه الإسلامي الزاخرة، وتبعه في بعض قواعدها القانون الإماراتي والتشريعات النموذجية العربية، وذلك في إطار السعي لحل مستدام لهذه الأزمة، تنبسط فيها المسؤولية بلا تكلّف، من خلال إذكاء قاعدتها العامة فقط؛ لتبدو كاستجابة طبيعية قبل أن تكون قانونية في تعويض أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي في ميادين الحياة المختلفة، وقد وجدت الدراسة غناها في نظرية الحقِّ العام والمسؤولية الموضوعية من خلال قاعدة قانونية واحدة فقط تكرّس (الحقَّ بالسلامة العامة).

كلمات دالة: نظرية الحقِّ العام، المسؤولية المدنية الموضوعية، ضمان السلامة القانوني، الشخصية القانونية، الروبوتات، أحكام الفقه الإسلامي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)