الممارسات الضارة في التجارة الدولية: دراسة للإغراق والدعم والوقاية في القانونين السعودي والمقارن
أ. د. أحمد السعيد الزقرد
أستاذ القانون المدني
كلية الشريعة، جامعة القصيم، السعودية
د. حسام سيد علي
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية الدراسات الإنسانية والإدارية، عنيزة، السعودية
الملخص
صدّقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، وانضمت إليها، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون السعودي. وفي ضوء ذلك سيحاول الباحث الوصول إلى نوع من التوازن المقبول أو المعقول بين تحرير التجارة الدولية، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة وأهمها الدعم والإغراق والزيادة الضحمة غير المبررة في الواردات، وذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم كل من الدعم والإغراق وزيادة الواردات غير المبرّرة، وكيفية مواجهة هذه الممارسات الضارة، وتوضيح الإجراءات التي يتعيّن على المملكة العربية السعودية اتباعها لتقديم الشكوى، وإجراءات التحقيق والتدابير التي يتم تطبيقها، وبيان مفهوم الضرر الناشئ عن الدعم والإغراق، وكيفية إثبات الضرر الواقع على الصناعة الوطنية.
وللإجابة عن هذه التساؤلات، تم تقسيم البحث إلى مبحثين: خصص أولهما لبيان ماهية الممارسات الضارة، وثانيهما للإجراءات أو التدابير التعويضية. وقد تم اتباع المنهج التحليلي لتحليل وتفسير نصوص الاتفاقية، مع الإشارة إلى الدراسات المقارنة لقضايا الدعم والإغراق في الدول الأخرى؛ بهدف رصد الاتجاهات الحديثة في تفسير نصوص اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ومحاولة الإفادة منها في المملكة.
وانتهى البحث إلى أنّ دراسة الممارسات الضارة في التجارة الدولية هي دراسة في ظاهرها اقتصادية، لكنها تقع في إطار قواعد المسؤولية المدنية أو الفعل الضار، وأنّ الدعم والإغراق يتطلبان اتخاذ إجراءات تعويضية تتمثّل في الرسوم الجمركية، أمّا الواردات المتزايدة؛ فإنّ إجراءات مواجهتها هي القيود الإدارية أو الكمية.
وفي ضوء ذلك يوصي البحث المنظم السعودي بضرورة إصدار قانون (سعودي) خاص لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك على غرار القانون المصري ولائحته التنفيذية، كما يوصي بإنشاء جهاز لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية، يُناط به التحقيق في شكاوى أصحاب المصلحة، ويوصي باتخاذ الإجراءات التعويضية إذا توافرت الشروط الأخرى، كما يتعيّن تدريب الكوادر الوطنية علمًا وعملاً للتحقيق في الشكاوى المقدمة.
كلمات دالة: التجارة الدولية، الصناعة الوطنية، الحد من الواردات، المنافسة الحرة، الفعل الضار.