المنظومة التشريعية «الإسلامية» … حقٌ يستوجب المُطالبة!: قراءة تحليلية في الفلسفة والتأصيل
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني, قسم القانون
كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة، دولة قطر
الملخص
برؤية فكرية منفتحة النقاش تناول الباحث – في هذا البحث – سؤالًا تأصيليًّا مفاده: أين مكانة المنظومة التشريعية الإسلامية ضمن المنظومة القانونية «العربية»؟ محاولًا، من خلال ذلك، تقديم قراءة قانونية تحليلية لمختلف الأطروحات والتساؤلات المثارة بشأن إعادة إحياء الشريعة الإسلامية ضمن هذه المنظومة، من خلال التركيز على ما يمكن اعتباره عوامل النهوض في هذه المنظومة «الإسلامية»، سواء في بُعْدِها المصدري الصرف، أو قابليتها لاستيعاب مختلف المتغيّرات المحيطة بهذه المنظومة؛ مؤكدًا أن العودة بهذه المنظومة التشريعية إلى بُعْدها «الإسلامي» يقتضي ضرورة تصويب البوصلة في هذه المنظومة، تشريعيًّا وأكاديميًّا، نحو البُعْد الإسلامي، وإعادة قراءة الدور التطوري للشريعة في بناء القانون الإسلامي، سواء من خلال إعادة قراءة الشريعة الإسلامية ذاتها، أو من خلال إعادة تكييف الاعتبارات الحاملة لتطوير هذه الشريعة.
ليخلص، من كل ذلك، إلى أن المنظومة التشريعية التي تليق بنا، وتُعبِّر عنَّا، هي إسلامية الأصل والنشأة. وأن هذه الأخيرة قادرة على أن تكون الأصل لا البديل عن المنظومة التشريعية العربية التي لا تُعبِّر عنَّا، وإن اقتربت منَّا. استنتاجٌ ربما لم يُقدِّم الجديد إلا في التحليل والطرح، يُضاف إلى كتابات فقهية لمرابطين كُثر في الجهاد العلمي، ممن يأملون أن تُشكِّل دروعهم البحثية حافزًا للانتقال الأكاديمي والبحثي من الإحياء الفكري المتشتت إلى الإحياء الفكري المنضبط، ودافعًا إلى الانتقال المؤسسي والتنفيذي لصانع القرار من الاعتراف السياسي الدعائي إلى الاعتراف السياسي المسؤول؛ ليصبح الحق في هذه المنظومة مسألة محسومة في الوجدان المجتمعي والسياسي، على حد سواء.
أمنيةٌ، يأمل الباحث أن يُقيِّض الله لها إرادة سياسية ومجتمعية تترجمها قريبًا، عاجلًا غير آجل. وخلال ذلك، علينا نحن الأكاديميين، ضمن رسالتنا النهضوية التنويرية، أن نُعدَّ أبناءنا الطلبة إعدادًا قانونيًّا شرعيًّا يُمكِّنهم من تحويل هذه الحقائق الأكاديمية إلى حقائق مجتمعية؛ ما سيسرِّع تحويلها إلى حقائق رسمية؛ فنحن المؤتمنون على من سيكون غدًا الفقيه والقاضي والمشرع.
كلمات دالة: الشريعة الإسلامية، ومصادر القانون، ومصادر الشريعة، والقانون الإسلامي، والفقه الإسلامي والقانون المقارن، والعقيدة الأكاديمية، والعقيدة القانونية.