المواجهة الجزائية لنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

د. معاذ يحيى الزعبي
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية

د. محمد نواف الفواعرة
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية

الملخص

يعالج هذا البحث موضوع نشر الأخبار الكاذبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما له من أهمية في وقتنا الحاضر، مع انتشار وسائل التواصل عبر الإنترنت، وجدلية مفهوم الخبر الكاذب، وغياب التحديد الدقيق لمضمونه؛ الأمر الذي استدعى – في هذه الدراسة – بيان مفهوم الأخبار الكاذبة، والنهج الذي ساير التشريعات المقارنة للتصدي لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، من خلال فرض رقابة ذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تجريم نشر الأخبار الكاذبة في قوانينها الجزائية.
وخلُصت الدراسة إلى غياب التجريم المستقل لجريمة نشر الأخبار الكاذبة في التشريع الأردني، وأن التجريم متعلق بغاية الجاني المنشودة من نشر الخبر الكاذب، بخلاف بعض التشريعات المقارنة كالمُشَرِّع الماليزي. وأوصت الدراسة المُشَرِّع الجزائي بضرورة التعامل مع نشر الأخبار الكاذبة كونها جريمة مستقلة، بصرف النظر عن غاية الجاني، والتشدد في العقاب في حال توافر قصد خاص يتمثل في المساس بقيم وطنية، أو اجتماعية تحرص الدولة على صيانتها.
كلمات دالة: الأخبار الكاذبة، وأنباء مُلفَّقة، والرقابة الذاتية، وإزالة المحتوى، وتصحيح الأخبار.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)