المواجهة الجنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد في التشريعات الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي

د. محمد نواف الفواعرة
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية
د. عبد الله محمد احجيله
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية القانون، جامعة اليرموك ، الأردن

الملخص

بات فيروس كورونا المستجد حديث وهاجس العالم بأسره في يومنا هذا، لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث في أحد الجوانب الهامة لمواجهة وباء كورونا المستجد وتحديداً المواجهة الجنائية، حيث تمحورت الدراسة حول موضوع المواجهة الجنائية لهذا الفيروس في التشريعات الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبيان موقف هذه التشريعات من الأفعال التي تهدد بالخطر سلامة الغير، وتحديداً الامتناع عن التبليغ عن المصابين بالفيروس، وتعريض الغير لخطر الإصابة بالعدوى، أو نقله للغير، بحيث تناولت الدراسة موقف تلك التشريعات من التجريم الاستباقي للكشف عن المصابين بالفيروس، والتجريم الوقائي لمنع انتشاره.
في الختام توصلت الدراسة إلى بعض النتائج، أهمها تباين موقف المشرِّع الخليجي في تجريمه للأفعال المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وقصور البعض منها في معالجته الجزائية لتلك الأفعال، وعدم تناسب العقوبات المفروضة في بعض التشريعات مع جسامة الفعل وخطورته أو حجم الضرر المترتب. وتقدمت الدراسة بمجموعة من التوصيات للمشرِّع الخليجي التي تهدف في مجملها إلى معالجة القصور أو النقص الذي اعترى بعض نصوصها الجزائية في التشريعات الصحية الخاصة بمواجهة الأمراض السارية أو المعدية مثل فيروس كورونا المستجد.

كلمات دالة: الامتناع، التبليغ، المصاب، نقل العدوى، تعريض الغير للإصابة، الأمراض السارية (المعدية).

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)