الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية دراسة مقارنة

د. صفاء محمود السويلميين
أستاذ القانون الإداري المشارك
كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن

د. أحمد الضلاعين
أستاذ القانون العام المشارك
كلية القانون، جامعة العين، الإمارات

الملخص

أقرّ المشرّعان الأردني والإماراتي الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات القضائية في المنازعات المدنية والتجارية دون الإدارية، مما يثير التساؤل حول مدى إمكانية تبني هذه الوسيلة في المنازعات الإدارية، علماً أنّ بعض النظم القانونية المقارنة أخذت بهذه الوسيلة في حل المنازعات الإدارية.
وعليه فقد كان السبب الباعث في اختيار الموضوع هو عدم نص المشرعين الأردني والإماراتي صراحة على الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية، لاسيما العقود الإدارية منها، وهذه الإشكالية والغاية من الدراسة تقتضيان استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لتحقيق البحث غايته، وذلك بتحليل النصوص وتفسيرها في الأردن والإمارات بما يسمح بانطباق الوساطة القضائية على المنازعة الإدارية، وتوصلنا إلى إمكانية الأخذ بها دون المساس بالنظام العام ومبدأ المشروعية.

كلمات دالة: المنازعة الإدارية، الوساطة القضائية، العقود الإدارية، الوساطة الاتفاقية، مبدأ المشروعية، النظام العام.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)