الوضع القانوني للصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم في الأنظمة السعودية: دراسة تحليلية
د. عبدالسلام محمد رجوب
(باحث رئيس)
أستاذ القانون التجاري المشارك
كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل، المنطقة الشرقية، الأحساء، المملكة العربية السعودية
د. فارس العصيمي
(باحث مشارك)
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل، المنطقة الشرقية، الأحساء، المملكة العربية السعودية
د. عدنان العمر
(باحث مشارك)
أستاذ القانون التجاري المشارك
كلية القانون، جامعة اليرموك، المملكة الأردنية الهاشمية
الملخص
جاءت هذه الدراسة لبيان موقف المُنَظِّم السعودي من الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم في النظام السعودي، وقد خلصت الدراسة إلى بعض الجوانب الأساسية، منها: المركز النظامي لحامل الصك قبل التحويل وبعد التحويل؛ حيث انفرد النظام السعودي عن غيره من الأنظمة الوضعية، إذ عدّ حامل الصك مساهمًا في الشركة، ومتحملًا النتائج المُتَرَتبة على الشركة، إلا أنه قبل حلول الموعد المُعَيَّن في نشرة الإصدار بإعلان رغبة الحامل بطلب التحويل أو الانسحاب يكون مساهمًا في النتائج دون الحقوق الأخرى التي تُمنَح للمساهمِ في النظام، ولكنه مساهم منعدم الحقوق الإدارية إلى لحظة التحويل، ثم يصبح مساهمًا متمتعًا بكل حقوق المساهمين في الشركة.
كما توصلت الدراسة إلى أن المُنَظِّم لم ينص على إمكان الاكتتاب بمثل هذه الصكوك، من خلال حصص عينية يمكن أن يقدمها المُكْتَتِب، غير أن الدراسة توصلت إلى إمكان الاكتتاب بحصص عينية على سبيل الانتفاع، وليس بالضرورة أن تكون حصصًا نقدية، على أساس أن طرح صكوكٍ قابلة للتحويل هو نوع من زيادة رأس المال.
كما دعت الدراسة إلى أن يتبنى المُنَظِّم السعودي بنصوص خاصة الصكوك القابلة للتحويل؛ من أجل توضيح حقوق حَمَلَة الصكوك، وقدمت توصياتٍ يُؤمَل أن يأخذ بها المُنَظِّم، كما أنه أصبح من الممكن التخلي عن النظام الربوي المعمول به في التشريعات الوضعية، والأخذ بما هو معمول به في النظام السعودي؛ لكي يكون أنموذجًا للتشريعات.
كلمات دالة: الأوراق المالية، وسندات، وزيادة رأس المال، والأسهم، والاكتتاب.