انتفاء أعمال السيادة تعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 714 لسنة 2013 مدني/2 – 2013/03/23

د. خالد فايز الحويلة العجمي
أستاذ مساعد بقسم القانون العام كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

بتاريخ 23/03/2015 أصدرت محكم التمييز الكويتية – الدائرة المدنية الثانية – حكمها في الطعن بالتمييز رقم 714 لسنة 2013 مدني 2 والذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف – الذي ألزم الطاعن (رئيس مجلس الوزراء بصفته) أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار تعويضاً مؤقتاً عن الضررين المادي والأدبي – والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى تأسيساً على أن المرسوم الأميري رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة والمرسوم الأميري رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يعدان من أعمال السيادة مما يحظر معه على المحاكم النظر في أي مطالبات تثور بشأنهما، وذهبت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر – نظرية أعمال السيادة – وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وبذلك فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.
ومن وجهة نظرنا فإن من خالف القانون وأخطأ في تطبيقه هي ذاتها محكمة التمييز وذلك عندما جاء حكمها مخالفاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012 رقم 6 و 30 لسنة 2012 والذي قضى بعدم مشروعية المرسوم الأميري رقم 443 بحل مجلس الأمة والمرسوم الأميري رقم 447 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وانتهت في قضائها إلى بطلان المرسومين وبطلان كل ما ترتب على ذلك من آثار وأخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية، وكأن الحل لم يكن، وكما هو معلوم فإن أحكام المحكمة الدستورية وفقاً للمادة الأولى من قانون إنشائها رقم 14 لسنة 1973 واجبة النفاذ في مواجهة الكافة ولسائر المحاكم، وهو ما سوف نتناوله في التعليق على حكم محكمة التمييز رقم 714 لسنة 2015 مدني 2.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)