بدائل العقوبات الجنائية القصيرة المدة كآلية إصلاح وتأهيل في ظل السياسة الجنائية المعاصرة: عقوبة العمل للنفع العام أنموذجا

د. نسيغة فيصل
أستاذ محاضر «أ»- القانون الجنائي – كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة – الجزائر

الملخص

إن موضوع بدائل العقوبات الجنائية السالبة للحرية من أهم المواضيع إثارة للجدل في السياسة الجنائية الحديثة لما لها من الأثر المباشر على المحكوم عليه بها، خاصة وأنها أضحت لا تحقق الغاية منها بل وقد تحول الفرد من مواطن صالح قبل دخول المؤسسة العقابية إلى مجرم بعد الخروج منها، ونظرا لأهمية هذا الموضوع انعقدت الكثير من المؤتمرات الدولية لمعالجتها منذ بداية القرن التاسع عشر بهدف حصر اللجوء إلى السجن في الحد الأدنى، خاصة عندما يكون المقصود بها الأحداث أو الأشخاص الذين يكونون محلا لعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة، ويأتي في مقدمتها المؤتمر العقابي الدولي الثالث في روما عام 1885 وتوالت المؤتمرات الدولية بعدها، كما عنيت المؤتمرات المحلية بهذه الفكرة على غرار المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة بالجمهورية العربية المتحدة بالقاهرة عام 1961، والذي أوصى بإلغاء عقوبة الحبس قصيرة المدة التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر واستبدالها بعقوبات بديلة، نفس الأمر جاء في الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان في قوانين الإجراءات الجنائية في العالم العربي التي انعقدت بالقاهرة من 6 إلى 20 ديسمبر 1989 وأوصت باستبعادها لأنها لا تُوفِّر للمحكوم عليه التأهيل الذي يحق له الحصول عليه وضرورة استبدالها ببدائل ملائمة. من جهته، فقد اعتمد المشرِّع الجزائري في قانون العقوبات المادة 5 مكرر حيث اعتمد عقوبة العمل للنفع العام بديلا عن العقوبات السالبة للحريات قصيرة المدة، وعليه فإن الإشكالية الرئيسية لهذا البحث تتمحور حول دور هذه البدائل في تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)