تحول العقود و إعادة تگييفها وأثر العوارض الطارئة في ذلك – دراسة مقارنة

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية – المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالديــوان الأميري سـابقاً

الملخص

يعتمد هذا البحث على المنهجية الواقعية من السَبْر والتقسيم في تصنيف مسائله والتأصيل لها، والمقارنة الحقيقية الكلية والجزئية: الكلية التي تمتد إلى جذور المسائل، و الجزئية التي تشتمل على فروعها التفصيلية، وذلك في تناول مشكلة عملية تتعلق بجواهر المعاملات، وهي العقود المالية كما أسماها المنهاجي في كتابه «جواهر العقود» وبخاصة ما يتعلق بهذه العقود من مسميات وأوصاف، ثم تتحول هذه العقود وتنقلب إلى عقد آخر لاعتبارات كثيرة، قد يمليها الإجتهاد التشريعي، أو حالة العقد من عدم استكمال شرائطه، أو تأثراً بالعوارض الطارئة والحوادث المفاجئة والضرورات الشرعية، أو لمراعاة مقصد أطرافه، ومن ثم الخلوص إلى إثبات تعدد وتنوع حالات التحول والتحويل والانقلاب للعقود في الفقه الإسلامي.
كما يعتمد هذا البحث على منهجية التقصيد والتأصيل بمعنى: الربط بين مقاصد التشريع وتخريج – وليس تكييف – مسائل البحث، وأيضاً تحقيق الارتباط بالأصل والتواصل مع العصر، أي الارتباط بالأصول والمصادر الشرعية، وتفعيلها في استنباط الأحكام التفصيلية وتأسيسها، بما يؤدي إلى إحداث وتجديد بناء نظرية تحول العقود في الفقه الإسلامي، وإثبات أصالتها وجدارتها وثرائها، ومن ثم إبراز أوجه المقارنة الحقيقية التفصيلية – لا الكلية العامة – بين النظامين الفقهي في شريعة الإسلام وغيره من النظم الوضعية الأخرى، على أساس من المنهج الموضوعي الذي يرتكز على منظومة متكاملة: من الأصول الشرعية والقواعد الكلية الفقهية والضوابط الجزئية التفصيلية الفقهية، وكل هذا يعكس خصوصية الصناعة الفقهية في شريعة الإسلام، بل وخصوصية مصطلحاتها المستخدمة، وقد عمد الباحث إلى استخدام كل هذه المعطيات التي يوصف بها البحث، ونحن بصدد بناء نظرية تحول العقود في الفقه الإسلامي العظيم في أصول الصناعة الفقهية واستخدامها في منهجية هذا البحث الهام والدقيق بما يحدد ويبرز ملامح وأوصاف التجديد فيه وعلى نحو ما جاء به تفصيلاً وتأصيلاً ومقارنة حقيقية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)