تراجع الحق في الخصوصية في مواجهة الاتصالات الإلكترونية
د. شيماء عبد الغني عطا الله
مدرس القانون الجنائي- كلية الحقوق – جامعة الزقازيق
الملخص
يُعتبر الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية اللصيقة بالإنسان، ويُعد التقدم التكنولوجي في الاتصالات الإلكترونية من أحد الأسباب التي كان لها عظيم الأثر في المساس بهذا الحق. فعلى الرغم من أن الاتصالات الإلكترونية قد سهَّلت التواصل بين الأفراد إلا أنها مع ذلك تحمل الكثير من المخاطر على الحق في الخصوصية. فنجد الأفراد سواء أكانوا كباراً أم صغاراً يقومون بوضع معلوماتهم الشخصية وصورهم ومقاطع فيديو خاصة بهم وبأسرهم على شبكة الإنترنت، وبصفة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر. ويترتب على ذلك وجود خطر لا يستهان به على حرمة الحياة الخاصة ويعرض معلومات الأفراد للانتهاك.
فقد أدى التطور التكنولوجي إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الحق في الخصوصية عند الأفراد. فيعتمد غالبية الأفراد في تعاملهم اليومي على استخدام التكنولوجيا سواء في التواصل مع بعضهم البعض، أو في التعامل مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وأصبحت الحياة الخاصة للأفراد التي تعتمد في الكثير من مظاهرها على تقنية المعلومات مجالاٍ لصور متعددة للانتهاك منها على سبيل المثال اختراق البريد الإلكتروني.
ونتناول في هذا البحث ما تتعرض له الاتصالات الإلكترونية سواء أكانت صوتية أم مكتوبة (البريد الإلكترونية أو المحادثات الفورية التي تتم عن طريق تشات أو الفيسبوك أو توتير أو الفايبر أو التانجو…..إلخ) من انتهاك لحرمة البيانات والمعلومات التي يتم تداولها عبر الإنترنت. كما سنعالج الضمانات الأساسية لحرمة الحياة الخاصة وما تتعرض له من انتهاك بسبب تشريعات بعض الدول التي تجيز التفتيش والاعتراض والتسجيل للمحادثات الإلكترونية بدون سبق الحصول على إذن.
خطة البحث:
يمكن تقسيم الدراسة على النحو التالي:
المبحث الأول: صور انتهاك حرمة الحياة الخاصة في الاتصالات الإلكترونية.
المبحث الثاني: تجريم اعتراض وتسجيل الاتصالات الإلكترونية دون إذن مسبق.
المبحث الثالث: حالات تفتيش النظام بإذن ودون إذن.