تطور مبدأ الأمن القانوني وأثره في إرجاء آثار حكم الإلغاء
أ. د. محمد فوزي نويجي
أستاذ القانون العام، كلية القانون، جامعة قطر
الملخص
يتناول هذا البحث بيان مشكلة عدم الأمن القانوني والتي بات من الضروري إيجاد حلول لها، خاصة بعد الجهود التي قام بها القضاء الإداري الفرنسي للمحافظة عليه من خلال ابتداع بعض النظريات القضائية، ولكن بعد اندماج فرنسا في المجتمع الأوروبي، واحتلال القانون الدولي فيها منزلة أعلى من القوانين الداخلية، ومع كثرة الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وجدت فرنسا أنّ بعض الدول الأوروبية تقرر هذا المبدأ تشريعيًا، كما ظهر ذلك أمام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى تطور دور مجلس الدولة الفرنسي بشأن هذا المبدأ، حيث كان مجلس الدولة الفرنسي لفترة طويلة يحكم بأنّ بطلان القرار الإداري يشمل زوال القرار بأثر رجعي منذ تاريخ إصداره، إلى أن جاء عام 2004 وصدرت عنه أحكام قضائية قرّر فيها إرجاء آثار قرار الإلغاء للقرار الإداري لفترة من الزمن بهدف إقامة توازن بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني. ويهدف البحث في هذا الموضوع إلى التعرف على تطور مبدأ الأمن القانوني وما وصل إليه مجلس الدولة الفرنسي في سبيل محافظته على المراكز المستقرة وتطوير أحكامه بعدم تقرير حكم الإلغاء مباشرة على القرارات الإدارية، حيث أعطى لنفسه سلطة إرجاء آثار الإلغاء فترة زمنية كفرصة لجهة الإدارة لتقوم بتصحيح ما صدر عنها من أخطاء خلال مدة الطعن، وحتى يتم تغيير القرار تلافياً للحكم بإلغائه.
ولا شك في أن تطور مجلس الدولة الفرنسي في سبيل محافظته على المراكز القانونية المستقرة أمر مهم يحتاج إلى بحث ودراسة وبيان موقف كل من القضاء المصري والقضاء القطري، ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نأمل في تنفيذها.
كلمات دالة: القرار الإداري، الأمن القانوني، عدم رجعية القرارت الإدارية، سحب القرارات الإدارية، آثار حكم الإلغاء.