تطوير القانون العام على ضوء المنهج العلمي جدلية المنهج في القانون الدستوري والإداري: دراسة مقارنة
د. إسلام محمود مهران
أستاذ القانون الدستوري والإداري المساعد
قسم الأنظمة، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية
الملخص
توحي فكرة المنهج دائمًا باتجاه مُحدَّد المعالم، ومتبع بانتظام في عملية ذهنية، تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة، أي أن معنى المنهج – على هذا النحو – هو طريقة التفكير، ومن ثم فالمنهج القانوني هو سبيل التفكير في مجال القانون. ومن المسائل المثيرة للدهشة، في بعض الدراسات القانونية الحديثة والمتعلقة بالقانون الدستوري والإداري، هي افتقادها المنهج؛ فنجد هذه الدراسات لا تختلف عن بعضها إلا في مزيد من التفاصيل أو التطبيقات، وتقتصر في معظمها على الوصف، وتفتقد التفكير والخلق؛ فالباحث عن الحقيقة القانونية إن لم يستعن بالمنهج وقع في التناقض، وغرق في خضم من التفاصيل والجزئيات، مآله آراء جزئية عفوية متناثرة لا ينتج عنها أي بناء علمي.
من هنا تظهر إشكالية هذا البحث، بالنظر إلى ماهية وأهمية المنهج القانوني، ودوره في تطوير القانون الدستوري والإداري، وكيف يمكن للمنهج العلمي المنضبط أن يحرك فلسفة تشريع بأثره. وتأتي هذه الدراسة لتعالج هذه المشكلة في إطار القانون الدستوري والإداري، من خلال الاستفادة من المناهج العلمية والتطبيقات القضائية في القانون المقارن، للوصول إلى غاية مقصودة تتمثل في بيان ماهية المنهج القانوني، وكيف يمكن أن يتحقق التطوير المنشود في القانون الدستوري والإداري من خلاله.
كلمات دالة: المنهج القانوني في القانون الدستوري والإداري، وتطوير القانون الدستوري والإداري، وجدلية المنهج القانوني، وفلسفة القانون العام.