تعليق على القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة

د. مساعد صالح العنزي
أستاذ قانون المرافعات المشارك
كلية الحقوق – جامعة الكويت
والمحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز

د. جمال محارب الفضلي
المحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز

الملخص

يتناول البحث القانون رقم 78 لسنة 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة والذي يهدف لمحاربة الشهادات العلمية المزورة، إلا أن صياغة نصوصه لم تكن بالمستوى المطلوب لتحقيق الهدف منه، ويثير العديد من الإشكاليات. وأهم إشكالية هي التوظيف غير السليم لبعض المصطلحات في نصوص القانون، وخلط بعضها بالبعض بالآخر، مما أدى لعدم تحديد نطاق تطبيقه ومنهجه، الأمر الذي يستوجب إعادة صياغة بعض المواد وإضافة البعض الآخر لتنظيم المراكز القانونية التي استقرت قبل نفاذ القانون.
فمسألة تاريخ نفاذ القانون ونطاق تطبيقه تثير هي الأخرى إشكالية يجب مراعاتها عند تعديل القانون، حيث إن عدم وضوح تاريخ نفاذ القانون يثير الغموض لتحديد الوقائع والأشخاص الذين يخضعون لسلطانه، فهل الوقائع التي تخضع لأحكامه وهي استخدام الشهادة العلمية أو الإعلان عن الدرجة العلمية أو اللقب العلمي دون معادلة الشهادة أم الحصول على الشهادة دون معادلتها يُعد مُجرَّماً بحد ذاته؟ مما قد يثير المسؤولية الجنائية للأفراد، وهو ما قد يؤدي لشبهة عدم دستورية النصوص المتضمنة للتجريم.
ومن عيوب القانون عدم تخصيص نص يقصر معادلة الشهادات العلمية على الشهادات العلمية التي تصدر خارج دولة الكويت، حيث إن عدم وجود مثل هذا النص يوجب معادلة جميع الشهادات الصادرة بعد الثانوية العامة سواء الصادرة داخل الكويت أو خارجها وهو أمر لم يبتغيه المشرِّع؛ ولذلك أتت هذه الدراسة التأصيلية المقارنة.

كلمات دالة: نفاذ، معادلة، تزوير، شبهة دستورية، درجات علمية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)