تعليق على القضية رقم 3253/2014- إداري/9: المادة رقم 169 من الدستور و مستقبل المراجعة القضائية لأعمال السيادة في الكويت
أ.د. ديفيد مورجان
أستاذ قانون – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تعد القضية رقم 3253/2014- إداري/9، واحدة من أهم القضايا التي أثارت جدلا على المستوى الإداري والدستوري أكثر من أي وقت مضى، إذ فيها قررت محكمة النقض أنه في حالة سحب وزير الداخلية للجنسية من أحد المواطنين، فإنه يجوز إحالة قرار الوزير إلى المحاكم للمراجعة القضائية، وبعبارة أخرى، فإن الحجة القائلة بأن هذا “عمل من أعمال السيادة” لا يجوز للمحاكم النظر فيه أصبحت مرفوضة أو طرأ عليها تغيير. ويستند الحكم الصادر في هذه القضية إلى حد كبير إلى مبدأ سيادة القانون الذي أنشئ في الكويت بموجب المادة 169 من الدستور، مما يمنح أحكام المحكمة السلطة على جميع القرارات الإدارية.
ويتيح هذا الحكم إمكانية حصول المزيد من التطوير في مجال المراجعة القضائية. وقد حدثت تطورات هامة من هذا النوع في أوروبا الغربية في العقود القليلة الماضية، وبدأت بالفعل في عدد من الحالات في الكويت.
يتناول الجزء الأخير من هذه الدراسة في إمكانية التطورات المستقبلية في الكويت، وفقا للعناوين التالية: نوع الخطأ، قيد المراجعة؛ الوظائف المستبعدة من اختصاص المحاكم؛ الكشف عن الحقائق الرسمية؛ العلاجات؛ وإجراءات المحاكم.
المصطلحات المفتاحية:
القضية رقم 3253/2014- إداري/9، قضية أحمد الشمري، إلغاء المواطنة، المادة 169 من الدستور؛ مراجعة الولاية القضائية للمحاكم على الأعمال الإدارية؛ أعمال السيادة؛ أنواع الأخطاء المعتبرة في المراجعة القضائية.