تعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية نقض حقوق رقم 495/ 2015 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2019 المتعلق بحالة فصل تعسفي

د. نعيم جميل سلامة
أستاذ القانون الخاص المساعد وعميد
كلية القانون، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

أ. إبراهيم خالد يحيى
محاضر ومحام
كلية القانون، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في النقض الحقوقي رقم 2015/495، المتعلق بموضوع الفصل التعسفي في قانون العمل الفلسطيني، والتي ردت الطعن بموجبه في الأسباب من الأول إلى الثالث؛ إذ لم تقرّ توافر الفصل التعسفي في الدعوى سندًا لاعتبارها أن التغيير في طبيعة العمل من الإدارة إلى السكرتارية، لا يعتبر تغييرًا بيِّنًا يصلح حجة لترك العمل تحت مظلة التعسف؛ خاصة أن سبب التغيير هو عدم قدرة العامل على تحقيق شرط السلامة الأمنية. وسندًا لأن هذا التغيير على فرض اعتباره إنهاء للعقد؛ فإن له ما يبرره في سياق المادة (40) من قانون العمل الساري التي تخوِّل إنهاء العقد بلا إشعار، بما لا يعد تعسفًا. وفي المقابل؛ قبلت الطعن بشأن السبب الرابع، وحكمت باحتساب الأجور للعامل، كما ردت الطعن بشأن السبب الخامس لعموميته، ولتخلف شرائط الطعن بالنقض فيه.
ورأى الباحثان أن ما ذهبت إليه المحكمة قد جانبه الصواب بخصوص الأسباب من الأول إلى الثالث؛ مُعتبرَيْن أن الفصل تعسفيٌّ؛ وأوضحا تفصيلًا معيار التعسف في قانون العمل، وانطباقه على وقائع النزاع، مستندَيْن إلى أن التغيير الحاصل في العمل، وفق الوقائع، هو تغيير جوهري؛ له شروط مُحَدَّدة واضحة لم تتحقَّق، وأن المادة (40) لم تكن منطبقة، وأن تحقيق شرط السلامة الأمنية لا أساس قانونيًّا له؛ إذ خلصا – في النتيجة – إلى أن المحكمة أخطأت برد الطعن موضوعًا بشأن هذه الأسباب. وخلصا – في المقابل – إلى أنها أصابت في تسبيب حكمها بشأن السببين الرابع والخامس.

كلمات دالة: تغيير العمل، والفصل التعسفي، والتغيب المَرضِي، وعقد العمل غير محدد المدة، وإنهاء العمل.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)